المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

أعني بالفعل التشريعي الذي أمرنا باتباعه، فإن اعتبرناه تشريعاً أثبت أن مطلق العمل على العامل، أما إذا لم نحمله على ذلك الوجه فلا يجب على العامل إلا بالشرط، ومثل ذلك مثل اشتراط جابر ظهر بعيره إلى المدينة في تعامله مع النبي r فذلك لا يدل على منع البيع إلا بذلك الشرط، وأقواله وأفعاله r يجوز الاقتداء بها بل يجب في بعض الأحيان ما لم تكن خاصة به، والأمر هنا يجوز الاقتداء به إن اعتبرناه طرفاً في المعاملة، فيجب مطلق العمل على العامل بالشرط، وإن اعتبرناه تشريعاً لزم من غير شرط.

([6]) هذا التفصيل من تكملة المجموع، وقد استفدت منه كثيراً وأضفت إليه أقوال المذاهب الأخرى مع الأدلة.

([7]) الذخيرة 65/101.

([8]) المجموع 14/415.

([9]) الضياء 18/253.

([10]) بدائع الصنائع 6/186، البحر الرائق 8/166، مجمع الأنهر 2/505.

([11]) المقدمات 2/556.

([12]) الذخيرة 6/99.

([13]) المغني 5/567.

([14]) الأم 3/238.

([15]) المجموع 14/415.

([16]) المحلى 8/232.

([17]) الروض النضير 3/361.

([18]) الذخيرة 6/102.

([19]) شرح الزرقاني 3/247.

([20]) المصنف 21/34.

([21]) البحر الرائق 8/166، مجمع الأنهر 2/504.

([22]) المقدمات 2/555 – 556.

([23]) المجموع 14/415.

([24]) المغني 5/565

([25]) نفس المرجع والصفحة.

([26]) شرح الأزهار 3/318.

([27]) الروض النضير 3/360.

([28]) كتاب المساقاة ص 24.

([29]) سبق تخريجه.

([30]) الكافي 2/107.

([31]) الروضة 5/158.

([32]) كتاب المساقاة ص 53.

([

١٠٤ / ١٩٨