المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

33]) بيان الشرع 40 /275، وملخص العمل عند الإباضية أن على العمال القزاز والرضم والقصاص والتحويل والحظار والسقي والجزاز وسحل النخل والحدار والسجار، واختلفوا في السماد وشحب السواقي؛ فقيل: على المالك، والصحيح تحكيم العرف، واختلفوا في الحلال؛ هل على الحصص أو يحكم العرف وهو الصحيح، وأما الدوس والاذرا فقيل: من رأس المال، أما النجار وجذور الذرة فبسنة أهل البلد وكذا الموضع، وحراسة المال من اللصوص عليهما بقدر حصصهما، ولعل وجه ذلك أنها ليست من أعمال المساقاة، فلو حملنا "أل" في العمل على الجنس؛ لقلنا: بعدم دخول هذه، لأنها صورة شاذة ولا تدخل في العموم عند بعض الأصوليين، ولأنها ليست من أعمال المساقاة في شيء.

انظر بيان الشرع40/275-276.

([34]) البدائع 6/186.

([35]) الروضة 5/155– 156.

([36]) الأم 3/239.

([37]) الذخيرة 6/99 – 100.

([38]) المغني 5/567 – 568.

([39]) السنن الكبرى للبيهقي 6/119 برقم (11632)، وأبو داود 5/67 برقم (3267).

([40]) المغني 5/568.

([41]) سبق تخريجه.

([42]) السنن الكبرى للبيهقي 6/191 برقم (11633).

([43]) كتاب المساقاة ص30-32.

([44]) كتاب المساقاة ص 28–30.

([45]) كتاب المساقاة 57 – 59.

المبحث الخامس شروط الصيغة

نقصد بشروط الصيغة -الإيجاب والقبول- هنا الشروط الخاصة بالمساقاة، فلا نتطرق للشروط في كل العقود كاتحاد الموجب بين الإيجاب والقبول وكالتنجيز فيهما وموافقة القبول للإيجاب في القيمة ومباشرته له، وإنما نعني ما يخص المساقاة فقط.

١٠٥ / ١٩٨