المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١١٣22]) سبل السلام 3/149.
([23]) نيل الأوطار 6/9.
([24]) الدلائل في اللوازم والوسائل ص 397.
([25]) فتاوى السبكي 1/425، طبقات الشافعية 10/232.
([26]) عقد الجواهر الثمينة 2/820، الفواكه الدواني 2/108، منح الجليل 7/397.
([27]) الذخيرة 6/98، وذكر الشيخ عليش أن ظاهر كلام العلامة خليل عدم اشتراط ذلك،
منح الجليل 7/397.
([28]) فتاوى السبكي 1/424، البناية 10/616.
([29]) المبدع 5/49، الروض المربع 2/239، كشاف القناع 3/537.
([30]) البناية 10/617.
([31]) المحلى 8/225، وانظر شرح صحيح مسلم 10/211.
([32]) نيل الاوطار 6/9.
([33]) سبل السلام 3/149.
([34]) الروض النضير 3/360.
([35]) المصنف 21/31 – 32.
([36]) رواه مسلم 10/211.
([37]) شرح صحيح مسلم 10/211، الروض النضير 3/360.
([38]) شرح الزرقاني 3/243.
([39]) المقدمات 2/553.
([40]) نفس المرجع والصفحة.
([41]) الاستذكار 21/207.
وجميع هذه الاعتراضات التي اعترض بها على الاستدلال بالحديث لا تخلو من نظر لعدم ما يدل عليها لكن قد يجاب على الحديث بوجهين:-
1- أن المقصود "بنقركم": نقركم على أرض خيبر لا على عقد المساقاة، فإن قيل: بأن إبعادهم عن الأرض يقتضي زوال المساقاة، أجيب بأنه لا مانع من ذلك، لأن الإخراج لم يعرض للمساقاة إلا تبعاً، أما أصالة فهو إخراج من الأرض، وإن استلزم ذلك الخروج من العمل، كما لو عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإجارة أما ساغ له اشتراط إخراجهم من الأرض، مع أنها لا بد لها من توقيت.
2- أنها قد يكون لابد لها من توقيت، ولكن الاشتراط هو الذي منع من التوقيت، وقد يعترض على ذلك بأن ما كان أصله التوقيت لا يصح اشتراط عدم التوقيت فيه وهذان الجوابان ليسا من القوة بمكان حتى يعتمد عليهما.
وقد يستدلون كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة في معاملته مع أهل خيبر وهو قريب من الأول، والإيرادات عليهما واحدة.