المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٢

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الظاهر أن فيها خلافاً، ولعل الاتفاق عند الأحناف فقط. انظر الخلاف في لباب الآثار 9/75 والذخيرة 6/105.

([2]) المساقاة والمزارعة والمغارسة د. جبر الفضيلات ص 14.

([3]) حاشية ابن عابدين 5/181، ومجمع الأنهر 2/504، والبحر الرائق 8/164.

([4]) أعني به حديث معاملة النبي r لأهل خيبر فقد جاء فيه نقركم على ذلك ما شئنا..إلخ، وسيأتي تخريجه في محله إن شاء الله.

الفصل الثاني مشروعية المساقاة

ويحتوي على ثلاثة مباحث:-

المبحث الأول: أدلة المانعين.

المبحث الثاني: أدلة المجيزين.

المبحث الثالث: حكمة المشروعية.

مشروعية المساقاة

اختلف العلماء في حكم المساقاة، فذهب أبو حنيفة وزفر([1]) إلى المنع منها، ونسب إلى الزيدية([2])، وفي هذه النسبة نظر لما سيأتي من مخالفة إمامهم وبعض علمائهم له، وعليه ابن المرتضى منهم([3])، وعليه الهادوية([4])، وذهب إليه ابن عبدالعزيز والإمام الربيع والإمام أبو عبيدة من أصحابنا، بل نسب إلى عامتهم([5]) –عامة المتقدمين-، وكرهها النخعي([6]) والحسن وإبراهيم([7])، وتومي إليه عبارات بعض العلماء وإن قالوا بالجواز، وذهب الجمهور الأعظم إلى الجواز، فنسب إلى الخلفاء الأربعة وعمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وسعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وزيد بن علي وأخيه محمد بن علي الباقر وولده جعفر الصادق والناصر للحق وأبي عبدالله الداعي والمؤيد بالله والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ويعقوب وعمر بن عبدالعزيز وشهاب والليث ([8])، وعليه أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وعليه الفتوى عند الحنفية([9]).

وعليه أكثر أصحابنا، كابن عباد([10]) والبسيوي([11]) وغيرهم([12]).

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) بدائع الصنائع 6/185، المغني 5/556.

([

١٢ / ١٩٨