المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٣2]) الغرر وأثره في العقود للبروفسور الضرير 481.
([3]) البحر الزخار 4/69، وشرح المرتضى على الأزهار 3/313.
([4]) سبل السلام 3/150، الروض النضير 3/354 (ظاهره المزارعة).
([5]) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني 2/112، والمدونة الصغرى له أيضا 2/210، وانظر آثار الإمام الربيع ص52.
([6]) المجموع شرح المهذب 14/402.
([7]) المحلى 8/229.
([8]) الروض النضير 3/352، السراج الوهاج 4/124، المحلى 8/229، الاستذكار 21/209، المغني 5/556، الشرح الكبير كذلك، الأشراف 1/167.
([9]) شرح النقاية 4/84، اللباب شرح الكتاب ص 457، بل قال في إعلاء السنن 17/55: (والظن بأبي حنيفة أنه لم يبطل المساقاة وإنما كرهها تورعاً، ولم ينه عنها أشد النهي، وإنما كرهها لكونها كالمزارعة، وقد ورد النهي عنها، ولأنها مخالفة للأصول المجمع عليه في الإجارة، ورأى أن حديث معاملة النبيr أهل خيبر على الشجر ليس بنص في عقد المساقاة.. إلخ).
وقال الشيخ محمد أنور الكشميري مبيناً قول أبي حنيفة: (ثم رأيت في حاوي القدس كرهها أبو حنيفة ولم ينه عنها أشد النهي، وحينئذ نشطت من العقال وثلج الصدر وظهر وجه التفريعات مع القول بالبطلان، فإنه قد نبهناك فيما مر أن الشيء قد يكون باطلاً ولا يكون معصية) فيض الباري 3/295، وهو بذلك خالف نسبة الآخرين.
وهو ضعيف لأنه يلزم من الأخذ الباطل الوقوع في المعصية التزاماً، لأنه أكل للمال بغير حق، والله تعالى يقول: }ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { (البقرة 188)؛ ثم إن الحكم بالبطلان لا بد له من دليل، ولا دليل إلا النهي، والنهي لا يدل على البطلان إلا إذا كان للتحريم، ومن العجيب أن النهي إذا كان للتحريم لا يدل على فساد المنهي عنه عند أبي حنيفة، بل يدل عنده على الصحة –كما نسبه إليه بعض العلماء، ولإصحابه في ذلك تفصيل يرجع إليه في محله - فكيف والنهي ليس للتحريم كما هو واضح من كلام صاحب الحاوي.