المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٣١

5]) جامع المقاصد 7/ 378.

([6]) نفس المرجع.

([7]) الروضة 5/151.

([8]) المغني 5/564.

([9]) المغني 5/563-564.

([10]) جامع أبي الحواري 2/182.

([11]) كذا في الأصل ولعلها (تكن) بالتاء.

([12]) كذا في الأصل والصواب (للمساقى) وهو الذي ذكر في عقد الجواهر 2/824.

([13]) الذخيرة 6/113-114.

([14]) المحلى 8/228.

([15]) سبق تخريجه.

([16]) سبق تخريجه.

([17]) إرشاد الساري 4/178.

([18]) بذل المجهود 15/67.

([19]) بدائع الصنائع 6/188.

([20]) نفس المرجع والصفحة.

([21]) نفس المرجع والصفحة.

المبحث الثالث الشروط والخيارات المعتبرة فيها

اختلف العلماء في شروط العقود فتوسع فيها الجمهور وعليه الإباضية([1])، وضيق الأحناف([2]) فيها فمنعوا الاشتراط فيها، وقد دلت أدلة كثيرة لما قاله المجوزون، فعن ابن عباس قال: ((اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبدالله بعيراً، واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة…))([3]) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع))([4]) وغيرها من الأدلة الكثيرة، وما استدل به المخالفون يمكن أن يناقش، فحديث نهى عن بيع وشرط ضعفه جماعة من الحفاظ، بل ذكر ابن تيمية أنه لا يوجد في شيء من دواوين الحديث([5])، وذكر العلامة الزيلعي قول ابن القطان قال: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث([6])، وقد تعقب الأحنافُ المحدثين القائلين بضعف أبي حنيفة ومنهم العلامة الكوثري فلينظر إليه من شاء، لكن لو صح الحديث لقلنا: بأنه قابل للتأويل، فيحتمل التقييد لأنه مطلق، كما قال سيدي الوالد حفظه الله، فيحمل على شرط خالف مقتضى العقد أو على الشرط الفاسد، أو المتضمن للجهالة، وتفصيل ذلك يرجع إليه في محله.

وقد قسم بعض العلماء شروط العقود إلى أربعة أقسام:-

أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقاً.

١٣١ / ١٩٨