المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

18]) الجامع الصحيح ص 227 برقم 569.

([19]) انظر الخلاف في شرح المسند 3/187.

([20]) كتاب المساقاة ص52.

([21]) المصنف 21/29.

([22]) مجمع الأنهر 2/505.

([23]) المجموع 14/415.

([24]) المغني 5/566.

([25]) الجامع الصحيح ص228 برقم (570).

([26]) كتاب المساقاة ص22-23.

([27]) المغني 5/ 572.

([28]) المجموع 4/ 414.

([29]) المغني 5/ 572.

([30]) منح الجليل 7/401.

المبحث الرابع وفيه ثلاثة مطالب:-

المطلب الأول: حكم المساقاة مع انقطاع أمل الحصول على الثمرة:-

(نقل المتولي: أنه إذا لم تثمر الأشجار أصلاً، أو تلفت الثمار كلها بجائحة، أو غصب، فعلى العامل إتمام العمل، وإن تضرر به، كما أن عامل القراض يكلف التنضيض وإن ظهر خسران، ولم ينل إلا التعب، وهذا أصح مما ذكره البغوي أنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ العقد، إلا أن يريد بعد تمام العمل وتكامل الثمار، قال: وإن هلك بعضها فللعامل الخيار بين أن يفسخ العقد ولا شيء له وبين أن يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه)([1]).

وعند المالكية؛ قال الحافظ ابن عبدالبر: (وإذا أجيح بعض الحائط سقط عنه بعض ما أجيح منه إذا كان لا يرجى منه ثمرة، وما جذ من النخل لم يلزمه سقيها، وعليه أن يسقي ما لم يجذ حتى يجذ، وإذا جذ غيره قبله، وإن أجيح الحائط كله انفسخت فيه المساقاة، وإن أجيح ثلثه فصاعداً، فعن مالك فيه روايتان:-

إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها.

والأخرى: أن المساقاة لازمة لهما، إلا أن تكون الجائحة أتت على قطعة من النخل والشجر بعينها، فتنفسخ المساقاة فيها وحدها دون ما سواها.

وإن أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط فالمساقاة صحيحة لازمة، ولو انهارت البئر انفسخت المساقاة إلا أن يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البئر، ويكون على مساقاته ويرتهن صاحب الحائط من الثمرة بما أنفق فذلك له)([2]).

وعند الإمامية فيه قولان أقواهما العدم([3]).

١٣٥ / ١٩٨