المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الروضة 5/ 163.

([2]) الكافي 2/109.

([3]) كتاب المساقاة ص47.

([4]) المصنف 21/43، بيان الشرع 40/263.

([5]) نفس المرجع والصفحة.

([6]) بدائع الصنائع 6/ 183-184.

([7]) الذخيرة 6 /120.

([8]) الذخيرة 6/116.

([9]) بيان الشرع 40/288.

([10]) المغني 5/573.

([11]) المغني 5/563.

([12]) الروضة 5/153.

([13]) الوجيز 1/227.

([14]) المدونة 4/10.

([15]) الروضة 5/153، المغني 5/563.

([16]) البحر الرائق 8/164.

([17]) الجامع المفيد 3/277.

([18]) الكافي 2/104.

([19]) كشاف القناع 3/ 530.

([20]) المغني 5/564.

المبحث الخامس حكم مساقاة الشجر الذي يتخلله البياض

اختلف العلماء في مساقاة الشجر مع مزارعة البياض الذي يتخلله، بناء على نظرة بعضهم المتشددة تجاه المزارعة؛ إذ حرمها كثير من العلماء، فهذه صورة للجمع بين المعاملتين -أي المساقاة والمزارعة- في عقد واحد.

فذهب كثير من العلماء إلى جوازها مطلقاً، انفردت بنفسها أو جامعت المساقاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

بينما ذهب جمهور الشافعية([1]) والمالكية([2]) إلى منع المزارعة إلا إن كانت تبعاً للمساقاة، وخالف جماعة من الشافعية ذلك فذهبوا إلى جوازها مطلقاً، وممن ذهب إلى ذلك ابن شريح وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والنووي والسبكي والقسطلاني([3]).

١٤٢ / ١٩٨