المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٤٧وكون البياض له فيه إشكال لأنه يخالف الحديث السابق، وقد حكم الإمام أبو سعيد بأن البطلان فيه أولى، ويكون له أجر مثله، أو عليه كراء الأرض وما نقصها والزراعة له([20])، والحديث يدل على أن له النفقة وهو قريب من الأول.
وعند الإمامية لا يجوز أن يزرع الأرض قطعاً، لأن كل منهما له حكم الاستقلال أي السقي والزراعة([21]).
ولعل للعرف دخلاً في ذلك فإن اقتضى زارعته وكونه بينهما ساغ لذلك، وإن اقتضى تركه ساغ أيضاً، وأما أن يكون لأحدهما فلا يخلو من إشكال لتضمنه شرطاً قد يربح به أحدهما دون الآخر، ولأنه لو كان ربحه لرب الأرض وعمله على العامل لألزم العامل عملاً ليس من جنس عمل المساقاة.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) الروضة 5/168.
([2]) الكافي 2/101.
([3]) إحكام الأحكام 3/132، الروضة 5/168، المسائل المنثورة ص99، فتاوى السبكي 1/426، إرشاد الساري 4/178.
([4]) شرح صحيح مسلم 10/211.
([5]) فتاوى السبكي 1/426، إرشاد الساري 4/178.
([6]) الروضة 5/170، وذكر تفصيلات أخرى فمن شاء فليرجع إليها.
([7]) المغني 5/586–587.
([8]) انظر الرسالة الفقهية ص221، الشرح الصغير 3/721.
([9]) المحلى 8/218.
([10]) جوابات الإمام السالمي 4/401، الدلائل ص403، ونسبه الشيخ البسيوي إلى أكثر فقهاء عمان، مختصر البسيوي ص292.
([11]) المغني 5/586.
([12]) نفس المرجع ص589.
([13]) الغرر وأثرة في العقود ص483.
([14]) فتاوى ابن تيمية 29/59.
([15]) مختصر المزي 3/71.
([16]) كتاب الأشراف 1/177.
([17]) سبق تخريجه وذكر ما قيل فيه.
([18]) الذخيرة 6/106، كتاب الأشراف 1/177.
([19]) المنتقى 5/121-122.
([20]) إضافات أبي سعيد ص71.
([21]) جامع المقاصد 7/394.
المبحث السادس نهاية المساقاة
المطلب الأول: المدة المعتبرة:-