المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

12- العزل: عند من يقول بعدم اللزوم، ولا حاجة لإعادة ما ذكر، فإن وقع الفسخ فإليك ما أوضحه البهوتي في بيان الأحكام المتعلقة بذلك فقد قال ما ملخصه: (فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه لأنها حدثت على ملكهما…وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ العامل بعد شروع العامل في العمل وقبل ظهور فعليه أجرة مثل عمله)([48]).

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) مختصر البسيوي ص192.

([2]) الذخيرة 6/98.

([3]) عقد الجواهر الثمينة 2/820، الذخيرة 6/114، مدونة مالك 5/12.

([4]) الإنصاف 5/429.

([5]) الروضة 5/156-157، المجموع 14/406.

([6]) جامع المقاصد 7/355.

([7]) الذخيرة 6/98.

([8]) كذا في الأصل والظاهر أنه سقى.

([9]) نفس المرجع ص122.

([10]) المصنف 21/48، بيان الشرع 40/292.

([11]) جامع الفضل بن الحواري 2/186.

([12]) المصنف 21/49، بيان الشرع 40/287.

([13]) المصنف 21/47، بيان الشرع 40/287.

([14]) المصنف 21/56.

([15]) نفس المرجع ص187.

([16]) بيان الشرع 40/284-285.

([17]) المحلى 8/225.

([18]) مجمع الأنهر 2/506.

([19]) البدائع 6/188.

([20]) كشاف القناع 3/537.

([21]) انظر إضافات أبي سعيد ص70، المصنف 21/37، بيان الشرع 40/274.

([22]) الإشراف 1/176، لكن قال النووي: (ولو مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة … ، فإن كان المساقاة على عينه انفسخت بموته كالأجير "المعين" وإن كانت على الذمة فوجهان، أحدهما تنفسخ، لأنه لا يرضى بيد غيره، والثاني وهو الصحيح وعليه التفريع لا تنفسخ كالإجارة) الروضة 5/162.

([23]) كتاب المساقاة ص23.

([24]) بيان الشرع 40/295.

([25]) المصنف 21/37.

([26]) بيان الشرع 40/285.

([27]) مجمع الأنهر 2/506.

([28]) المصنف 21/48، بيان الشرع 40/288، 295.

([29]) مجمع الأنهر 2/506، البدائع 6/188.

([

١٥٧ / ١٩٨