المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٥٨30]) الأشراف 1/176، انظر المجموع 14/410.
([31]) المغني 5/574.
([32]) بداية المجتهد 4/1391.
([33]) المغني 5/ 574-575.
([34]) البحر الرائق 8/166.
([35]) كشاف القناع 3/537.
([36]) كتاب المساقاة ص11.
([37]) كشاف القناع 3/537.
([38]) سبق تخريجه.
([39]) البدائع 6/188.
([40]) كتاب المساقاة، ص 22
([41]) كتاب المساقاة ص22.
([42]) المغني 5/572.
([43]) انظر المغني 5/572، المجموع 14/414.
([44]) انظر منح الجليل 7/401.
([45]) الروضة 5/163.
([46]) كتاب المساقاةص47.
([47]) الكافي 2/109.
([48]) كشاف القناع 3/538.
المبحث السابع زكاة ثمار المساقاة
المطلب الأول: وقت استحقاق الثمرة:-
اختلف العلماء في وقت استحقاق العامل لنصيبه، فذكر كثير منهم انه يستحق بمجرد الظهور، وهو مذهب الإمامية([1])، وعليه الحنابلة كما ذكر البهوتي([2]) وابن قدامة([3])، وحكى ابن مفلح فيها الخلاف([4]). وهو قول للشافعية([5]) قال الكركي: (لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة، وللشافعية قول أنه لا يملك شيئاً إلا بعد القسمة، كالعامل في القراض، والحكم في الأصل ممنوع)([6]).
والجواب عن القياس بوجوه:-
1- أنه قياس على أصل مختلف فيه، وقد منعه قوم منهم العلامة ابن بركة([7]).
2- لو سلمنا بصحة القياس فلا يلزمنا لانا لا نلتزم بصحة الأصل، فالقياس يلزم من فرّق بينهما، إما نحن فلا.
3- هو قياس على ما خالف الأصل ولا يصح عند جماعة كما سبق بيانه.
وقيل: بأنه يستحق ذلك بالقسمة وهو قول بعض الشافعية ولعله مال له بعض الحنابلة كما يستفاد من حكاية ابن مفلح للخلاف، ونص عليه الباجي من المالكية([8]).