المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

30]) الأشراف 1/176، انظر المجموع 14/410.

([31]) المغني 5/574.

([32]) بداية المجتهد 4/1391.

([33]) المغني 5/ 574-575.

([34]) البحر الرائق 8/166.

([35]) كشاف القناع 3/537.

([36]) كتاب المساقاة ص11.

([37]) كشاف القناع 3/537.

([38]) سبق تخريجه.

([39]) البدائع 6/188.

([40]) كتاب المساقاة، ص 22

([41]) كتاب المساقاة ص22.

([42]) المغني 5/572.

([43]) انظر المغني 5/572، المجموع 14/414.

([44]) انظر منح الجليل 7/401.

([45]) الروضة 5/163.

([46]) كتاب المساقاةص47.

([47]) الكافي 2/109.

([48]) كشاف القناع 3/538.

المبحث السابع زكاة ثمار المساقاة

المطلب الأول: وقت استحقاق الثمرة:-

اختلف العلماء في وقت استحقاق العامل لنصيبه، فذكر كثير منهم انه يستحق بمجرد الظهور، وهو مذهب الإمامية([1])، وعليه الحنابلة كما ذكر البهوتي([2]) وابن قدامة([3])، وحكى ابن مفلح فيها الخلاف([4]). وهو قول للشافعية([5]) قال الكركي: (لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة، وللشافعية قول أنه لا يملك شيئاً إلا بعد القسمة، كالعامل في القراض، والحكم في الأصل ممنوع)([6]).

والجواب عن القياس بوجوه:-

1- أنه قياس على أصل مختلف فيه، وقد منعه قوم منهم العلامة ابن بركة([7]).

2- لو سلمنا بصحة القياس فلا يلزمنا لانا لا نلتزم بصحة الأصل، فالقياس يلزم من فرّق بينهما، إما نحن فلا.

3- هو قياس على ما خالف الأصل ولا يصح عند جماعة كما سبق بيانه.

وقيل: بأنه يستحق ذلك بالقسمة وهو قول بعض الشافعية ولعله مال له بعض الحنابلة كما يستفاد من حكاية ابن مفلح للخلاف، ونص عليه الباجي من المالكية([8]).

١٥٨ / ١٩٨