المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

ولو سلم أصلاً بالخلطة في ذلك فلا خلطة بين من وجبت عليه الزكاة وبين من لم تجب عليه كما قال الإمام الخليلي رحمه الله([40])، وذكر الشيخ الثميني في الاستتمام ثلاثة أقوال؛ قيل به مطلقاً، وقيل: بعدمه مطلقاً، وقيل: بالتفصيل بين من وجبت عليه الزكاة ومن لم تجب عليه([41]).

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) جامع المقاصد 7/376.

([2]) كشاف القناع 3/538.

([3]) المغني 5/576.

([4]) المبدع 5/54.

([5]) الروضة 5/160.

([6]) جامع المقاصد 7/376.

([7]) جامع ابن بركة 1/146.

([8]) المنتقى 5/120.

([9]) كتاب المساقاة ص 73-76.

([10]) جوهر النظام 1/167، وانظر إضافات أبي سعيد ص68.

([11]) جوابات الإمام السالمي 2/66، 83.

([12]) الخرشي 6/232.

([13]) الإشراف 1/174، للشافعية قول آخر بوجوبها على المالك دون العامل والأصح الأول، انظر تكملة المجموع 14/413.

([14]) المحلى 8/227.

([15]) جامع المقاصد 7/377، كتاب المساقاة ص76.

([16]) رواه أبو داود 5/69 برقم (3271)، أبو عبيد ص195 برقم 1437.

([17]) تلخيص الحبير 2/182.

([18]) جامع المقاصد 7/377.

([19]) الوضع 179.

([20]) إضافات أبي سعيد ص68.

([21]) شرح النيل 3/23.

([22]) جوهر النظام 1/167.

([23]) رواه البخاري 7/69 برقم (1450)، صحيح ابن حبان 8/59 برقم 3266.

([24]) المغني 5/576.

([25]) تكملة المجموع 14/413.

([26]) الخرشي 6/232.

([27]) المحلى 8/226.

([28]) رواه الإمام الربيع ص230 برقم (579).

([29]) إضافات الإمام أبي سعيد 68.

([30]) الخرشي 6/232.

([31]) الإشراف 1/174.

([32]) إضافات الإمام أبي سعيد 68.

([33]) المغني 5/576.

([34]) مختصر الخصال ص105.

([35]) المنتقى 5/120.

([36]) المغني 5/576، الإشراف 1/175.

([37]) كذا في الأصل ولعل الصواب "آل".

([38]) إضافات الإمام أبي سعيد ص69.

([39]) معارج الآمال 14/199.

([

١٦٥ / ١٩٨