المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٦٥ولو سلم أصلاً بالخلطة في ذلك فلا خلطة بين من وجبت عليه الزكاة وبين من لم تجب عليه كما قال الإمام الخليلي رحمه الله([40])، وذكر الشيخ الثميني في الاستتمام ثلاثة أقوال؛ قيل به مطلقاً، وقيل: بعدمه مطلقاً، وقيل: بالتفصيل بين من وجبت عليه الزكاة ومن لم تجب عليه([41]).
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) جامع المقاصد 7/376.
([2]) كشاف القناع 3/538.
([3]) المغني 5/576.
([4]) المبدع 5/54.
([5]) الروضة 5/160.
([6]) جامع المقاصد 7/376.
([7]) جامع ابن بركة 1/146.
([8]) المنتقى 5/120.
([9]) كتاب المساقاة ص 73-76.
([10]) جوهر النظام 1/167، وانظر إضافات أبي سعيد ص68.
([11]) جوابات الإمام السالمي 2/66، 83.
([12]) الخرشي 6/232.
([13]) الإشراف 1/174، للشافعية قول آخر بوجوبها على المالك دون العامل والأصح الأول، انظر تكملة المجموع 14/413.
([14]) المحلى 8/227.
([15]) جامع المقاصد 7/377، كتاب المساقاة ص76.
([16]) رواه أبو داود 5/69 برقم (3271)، أبو عبيد ص195 برقم 1437.
([17]) تلخيص الحبير 2/182.
([18]) جامع المقاصد 7/377.
([19]) الوضع 179.
([20]) إضافات أبي سعيد ص68.
([21]) شرح النيل 3/23.
([22]) جوهر النظام 1/167.
([23]) رواه البخاري 7/69 برقم (1450)، صحيح ابن حبان 8/59 برقم 3266.
([24]) المغني 5/576.
([25]) تكملة المجموع 14/413.
([26]) الخرشي 6/232.
([27]) المحلى 8/226.
([28]) رواه الإمام الربيع ص230 برقم (579).
([29]) إضافات الإمام أبي سعيد 68.
([30]) الخرشي 6/232.
([31]) الإشراف 1/174.
([32]) إضافات الإمام أبي سعيد 68.
([33]) المغني 5/576.
([34]) مختصر الخصال ص105.
([35]) المنتقى 5/120.
([36]) المغني 5/576، الإشراف 1/175.
([37]) كذا في الأصل ولعل الصواب "آل".
([38]) إضافات الإمام أبي سعيد ص69.
([39]) معارج الآمال 14/199.
([