المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٧

ثالثاً: ما رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهي عن كراء الأرض))([11]).

ووجه الدلالة أن النهي عن كراء الأرض يشمل جميع صور الكراء ومنها المساقاة، والنهي كما هو معلوم يدل على التحريم عند الفحول من أئمة الأصول، وقريب منه في وجه الاستدلال حديث رافع عند مسلم.

رابعاً: عن رافع بن خديج قال: (كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا عن أن نحاقل بالأرض فنكري بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يَزرعها أو يُرِزعها، وكره كراءها وما سوى ذلك)([12]) وأجيب بما يلي:-

١٧ / ١٩٨