المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

1]) اختلفت النسبة إلى الأحناف فكثيرون ينسبون إليهم منع الخرص رأساً، وذكر الشيخ السهانفوري أن أبا حنيفة يعتبره في الخراج والجزية دون المزارعة والمساقاة، بينما ذكر العلامة الكشميري أن الحنفية اعتبروه إلا أنهم لم يجعلوه حجة ملزمة، وقال إثره: (ومن سوء بعض عبارات أصحابنا نسب إلينا عدم اعتباره مطلقاً).

وذكر المحشي عليه أن العيني نقل عن أئمتهم القول بكراهيته، وفي بعض الكتب أنه باطل، ومنشؤه عبارة الطحاوي، وأيد المحشي قول العلامة الكشميري في النسبة.

انظر فيض الباري 3/43، حاشية البدر الساري 3/43، بذل المجهود 15/78.

([2]) قاموس الشريعة 13/ 175وما بعدها.

([3]) بداية المجتهد 2/525، قواعد الإسلام 2/24.

([4]) الفتح الجليل ص235.

([5]) معارج الآمال 15/10 وما بعدها.

([6]) الذهب الخالص 222.

([7]) كتاب الأموال ص195 برقم 1443، التمهيد 6/469.

([8]) التمهيد 6/470.

([9]) بداية المجتهد 2/525.

([10]) فقه الزكاة 1/385.

([11]) الموسوعة الفقهية 19/100 نقلاً عن مواهب الجليل 1/387، ولم أجده حتى أنقل منه.

([12]) الذخيرة 6/109.

([13]) فتاوى السبكي 1/421.

([14]) بداية المجتهد 4/1389.

([15]) نفس المرجع والصفحة.

([16]) نفس المرجع ص1389.

([17]) تنوير الحوالك 2/185.

([18]) فتاوى السبكي 1/421.

([19]) المنتقى 5/120.

([20]) بداية المجتهد 4/1388.

([21]) الموسوعة الفقهية 19/100 نقلاً عن مواهب الجليل 1/387.

([22]) كتاب الأموال ص195 برقم 1443.

([23]) الاستذكار 21/216.

([24]) الاستذكار 21/217-218، بداية المجتهد 4/1388.

([25]) الاستذكار 21/218.

([26]) الروضة 5/165-166.

([27]) المنتقى 5/121.

([28]) رواه الدارمي 2/271.

([29]) تلخيص الحبير 2/ 182.

([30]) انظر شرح علل الترمذي ص104، جواب لشيخنا العلامة القنوبي حول حديث: (أسلم الناس وأمن عمرو بن العاص).

([

١٧٣ / ١٩٨