المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٨٣15]) كتاب المساقاة ص80، جامع المقاصد 7/385.
([16]) جامع المقاصد 7/388.
([17]) كتاب المساقاة ص80.
([18]) جامع المقاصد 7/388.
([19]) نفس المرجع والصفحة.
([20]) جامع المقاصد 7/387-388.
([21]) نفس المرجع ص385.
([22]) شرح مشكل الآثار 3/281.
([23]) فتاوى السبكي 1/427.
([24]) كتاب الأموال ص122 برقم 708.
([25]) رواه البخاري 10/84، أبو عبيد ص121 برقم(704).
([26]) كتاب الأموال ص122.
([27]) تلخيص الحبير3/62.
([28]) سبق تخريجهما.
([29]) مشكل الآثار 3/281.
([30]) فتاوى السبكي 1/427.
(3) كنز العمال 10/643 برقم 30376.
([31]) كنز العمال 10/643 برقم (30376).
([32]) رواه البخاري 10/84، الدارقطني 3/23 برقم (2915).
([33]) تلخيص الحبير 3/61.
([34]) عون المعبود 9/191-192.
([35]) مشكل الآثار 3/ 282.
([36]) كتاب المساقاة ص62-69، المجموع 14/411، وانظر جامع المقاصد 7/378-379.
([37]) كشاف القناع 3/539.
([38]) المصنف 18/125.
([39]) حل المشكلات ص174.
([40]) الدليل والبرهان 3/99.
([41]) نفس المرجع ص 100.
الخاتمة
بعد أن جف القلم ورفعتُ أوراق البحث؛ أوجز أهم ما توصلت إليه من نتائج:-
1-أن المساقاة مشروعة دلت على ذلك أدلة من السنة ودلائل الإجماع، وعليه استقر رأي الجمهور.
2-تباينت وجهات نظر العلماء في اعتبارها موافقة للقياس أو مخالفة له، بناء على اختلافهم في اعتبارها من الشركات أو من الإجارات.
3-المساقاة جائزة في جميع الشجر عند أكثر العلماء، لكن لا بد أن يكون معلوماً، بل واشترط بعضهم أن يكون مرئياً، وأن يكون مغروساً -على خلاف في ذلك- ولا يشترط أن يكون ذا ثمر على القول الراجح.
4-لا بد للثمرة فيها أن تكون معلومة القسمة بالجزئية وأن تكون بينهما ولهما فقط، وألا يبدو صلاح الثمرة وأن تكون القسمة متساوية في جميع المال؛ على خلاف في بعض ذلك، لكن إذا اجتمعت هذه الشروط فهي صحيحة بالاتفاق.