المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٨٤5-لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف.
6-العمل فيها يكون بحسب العرف، ولا يصح اشتراط ما يخالف مقتضى العقد.
7-الصيغة المعتبرة بالاتفاق هي "ساقيتُ" ومشتقاتها، وغيرها مختلف فيها، ومذهب كثيرين صحة ذلك، ولذلك دلائل سبق ذكرها.
8-لا بد لها من مدة معلومة عند الجمهور، وأن تكون كافية لخروج الثمر، وألا تكون مدة طويلة جداً، واختلف في تحديدها.
9-المساقاة لازمة عند جمهور أهل العلم، بناء على أنها من الإجارة، ومختلفون في وقت اللزوم وسببه.
10-إذا صحت المساقاة ترتبت عليها آثارها من وجوب العمل على العامل وثبوت الحصة له إلى غير ذلك، أما إذا فسدت قبل العمل فلا شيء للعامل، وأما بعده ففيه أجرة المثل عند الجمهور ولهم بعض التفاصيل في ذلك.
11-يصح اشتراط شرط لا يتضمن جهالة ولا يخالف مقتضى العقد.
12-إذا انقطع أمل الحصول على الثمرة وكانت المساقاة لعام فللعامل الخيار في الفسخ عند بعض المحققين.
13-يجوز بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة عند أصحابنا إن كانوا متراضين بذلك.
14-تجوز مساقاة الشريك لشريكه إذا شرط له أكثر من نصيبه، وقيد ذلك بعض المحققين بما إذا كانت الأشجار مشاعة دون غيرها.
15-تجوز مساقاة الشجر مع مزارعة البياض الذي يتخلله، ويجوز كل واحد من العقدين سواء أفرد أم اقترن بغيره على الصحيح.
16-تنتهي المساقاة بانتهاء المدة المتفق عليها، وأما موت أحد الطرفين فمذهب كثيرين عدم انتقاضها به، وتفسخ بالأعذار كمرض العامل وكونه سارقاً منه على الثمر وكالجنون وإذا تلفت الثمار.
17-يستحق العامل نصيبه بالظهور عند جماعة من العلماء.
18-الزكاة واجبة فيها على الشريكين، ولا يصح اشتراط أدائها على أحدهما، وتجب قبل القسمة عند بعض العلماء.
19-خراج الوظيفة يكون على رب الأرض، ولا يصح اشتراطه على العامل، أما خراج المقاسمة فعليهما، ويصح اشتراطه على أحدهما لرجوعه إلى جزء معلوم.