المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢١19]) بذل المجهود 15/54 بتصرف.
([20]) رواه البخاري 10/79 برقم (2330) ومسلم 10/207 واللفظ له.
([21]) الإمام الربيع مكانته ومسنده 128، السيف الحاد 118.
([22]) شرح المسند 3/179، شرح مسلم 10/ 198، فتاوى التقي السبكي 1/426، نيل الأوطار 6/9، عمدة القاري 12/164، المحلى 8/213، الفتح 10/92، الاستذكار 21/251، إحكام الأحكام3/132.
([23]) الجامع لأحكام القرآن 3/369، فتاوى ابن تيمية 29/90، تهذيب ابن القيم 6/57.
([24]) فتح الباري 10/80.
([25]) فتاوى السبكي 1/423.
([26]) البناية 10/577 وما بعدها.
([27]) الروض النضير 3/356.
([28]) فتاوى السبكي 1/423 (ظاهر في المزارعة).
([29]) وابل الغمام حاشية على شفاء الأوام 2/26 (في المزارعة).
([30]) رواه مسلم 10/206.
([31]) فتاوى السبكي 1/423.
وأجيب بأن اللفظ لا يقصر على سببه مع عدم ظهور القرائن التي تفيد تخصيصه بذلك السبب كما هو المعول في الأصول، وصرح به الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في غير موضع، قال بعض المحققين وهو قول حسن، ولا يبعد رجوع الجمهور إليه، وإن أطلقوا فإنه إذا ظهر من قرائن المقام ما يقتضي قصر السبب عليه كان من العموم الذي أريد به الخصوص([1]) وعليه الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله حيث قال في جوهره:-
د- حمل الحديث على أنه منسوخ، ومال إلى ذلك ابن حزم الظاهري([3]) مستظهراً ذلك من أن فعل المساقاة أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم استمر إلى وفاته، وسار على ذلك أصحابه، فيستحيل أن يكون منسوخاً ولا يتصور منهم العمل به إلا إذا كان ناسخاً للحكم الآخر، وهو حديث المنع وهو ظاهر مذهب الصنعاني والدهلوي([4]).