المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٤٥--------------------------------------------------------------------------------
([1]) كتاب المساقاة 11.
([2]) رواه البخاري 10/75.
([3]) الجامع لأحكام القرآن 3/369.
([4]) فتاوى ابن تيمية 29/125.
([5]) انظر الإيضاح 6/333.
([6]) رواه البخاري 10/79 برقم (2329)، ومسلم10/208، أبو داود 5/67 برقم (3266).
([7]) رواه البخاري 10/88 برقم (2338)، ومسلم 10/212.
([8]) التاج 3/832.
([9]) الروض النضير 3/359.
([10]) المدونة الكبرى 2/210 – 211، المدونة الصغرى 2/210.
([11]) الروض النضير 3/359.
([12]) فتاوى ابن تيمية 29/97.
([13]) سيرة ابن هشام 3/344– 345.
([14]) انظر مصالحة أهل فدك في سيرة ابن هشام 3/345.
([15]) الروض النضير 3/329، الذخيرة 6/95.
([16]) المقدمات 2/549 –550.
([17]) فتاوى ابن تيمية 29/97 –98.
([18]) الخراج نوعان: خراج المقاسمة وخراج الوظيفة، فخراج المقاسمة: هي الضريبة المقطوعة من النتاج الزراعي كأن يؤخذ نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه، وأما خراج الوظيفة: فهو الضريبة المفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها، انظر الفقه الإسلامي وأدلته 2/823.
([19]) مجمع الأنهر 2/499.
([20]) الاستذكار 21/197 برقم (31009).
([21]) رواه مسلم 10/212، البيهقي 6/188.
([22]) رواه البخاري 10/83 برقم (2334).
([23]) الروض النضير 3/353.
([24]) المحلى 5/231.
([25]) فقد صرح بذلك أبو بكر الرازي، انظر لامع الدراري 6/281، البناية 10/576، عمدة القاري 12/168.
([26]) رواه البخاري 10/ 73.
([27]) فتح الباري 10/74، عون الباري 4/62.
([28]) رواه البخاري 10/76-77 برقم (2325)، وقد بين كل من ابن حجر والعيني من وصل هذه النسبة إلى أصحابها انظر الفتح10/76 وعمدة القاري 12/168.
([29]) المغني 5/555.
([30]) مختصر البسيوي 291، جامع أبي الحسن 4/49.
([31]) الضياء 18/245.
([32]) الشرح الكبير 5/557.
([33]) المغني 5/549-552.
([