المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) كتاب المساقاة 11.

([2]) رواه البخاري 10/75.

([3]) الجامع لأحكام القرآن 3/369.

([4]) فتاوى ابن تيمية 29/125.

([5]) انظر الإيضاح 6/333.

([6]) رواه البخاري 10/79 برقم (2329)، ومسلم10/208، أبو داود 5/67 برقم (3266).

([7]) رواه البخاري 10/88 برقم (2338)، ومسلم 10/212.

([8]) التاج 3/832.

([9]) الروض النضير 3/359.

([10]) المدونة الكبرى 2/210 – 211، المدونة الصغرى 2/210.

([11]) الروض النضير 3/359.

([12]) فتاوى ابن تيمية 29/97.

([13]) سيرة ابن هشام 3/344– 345.

([14]) انظر مصالحة أهل فدك في سيرة ابن هشام 3/345.

([15]) الروض النضير 3/329، الذخيرة 6/95.

([16]) المقدمات 2/549 –550.

([17]) فتاوى ابن تيمية 29/97 –98.

([18]) الخراج نوعان: خراج المقاسمة وخراج الوظيفة، فخراج المقاسمة: هي الضريبة المقطوعة من النتاج الزراعي كأن يؤخذ نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه، وأما خراج الوظيفة: فهو الضريبة المفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها، انظر الفقه الإسلامي وأدلته 2/823.

([19]) مجمع الأنهر 2/499.

([20]) الاستذكار 21/197 برقم (31009).

([21]) رواه مسلم 10/212، البيهقي 6/188.

([22]) رواه البخاري 10/83 برقم (2334).

([23]) الروض النضير 3/353.

([24]) المحلى 5/231.

([25]) فقد صرح بذلك أبو بكر الرازي، انظر لامع الدراري 6/281، البناية 10/576، عمدة القاري 12/168.

([26]) رواه البخاري 10/ 73.

([27]) فتح الباري 10/74، عون الباري 4/62.

([28]) رواه البخاري 10/76-77 برقم (2325)، وقد بين كل من ابن حجر والعيني من وصل هذه النسبة إلى أصحابها انظر الفتح10/76 وعمدة القاري 12/168.

([29]) المغني 5/555.

([30]) مختصر البسيوي 291، جامع أبي الحسن 4/49.

([31]) الضياء 18/245.

([32]) الشرح الكبير 5/557.

([33]) المغني 5/549-552.

([

٤٥ / ١٩٨