المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

34]) المحلى 8/230.

([35]) فقه الإمام جعفر الصادق 2/190.

([36]) تكملة المجموع 14/402.

([37]) البحر الرائق 8/64.

([38]) المبدع 5/46.

([39]) كشاف القناع 3/533.

([40]) الإيضاح 6/233.

([41]) تعليق على كتاب الميزان لعبد الوهاب الشعراني 3/127.

([42]) المغني 5/556.

([43]) رواه مسلم 10/203-204.

([44]) رواه مسلم 10/201.

([45]) المحلى 8/215، الروض النضير 3/353.

([46]) رواه مسلم 10/202.

([47]) فواتح الرحموت 2/224.

([48]) البحر المحيط 4/494.

([49]) نفس المرجع ص495.

([50]) فتاوى ابن تيمية 29/97.

([51]) جامع الكلم ص263.

([52]) نسبه إليهم ابن تيمية في فتاويه 20/309.

([53]) المجموع 14/404.

([54]) مراتب الإجماع ص91.

([55]) الروض النضير 3/346.

([56]) الإيضاح 6/224.

([57]) شرح النيل 10/58.

([58]) فتاوى ابن تيمية 20/555.

وعليه ابن رشد الجد والحفيد والعلامة أبو البركات والدسوقي وابن نجيم والكركي والزرقاني والخوئي وبداما أفندي، وعزاه البروفيسور الضرير إلى الجمهور([1]).

وخالفهم بعض أتباع الإمام أحمد منهم ابن تيمية وابن القيم وعبدالله ابن عبدالرحمن([2]) فاعتبروها موافقة للقياس

2 بالنسبة للقائلين بموافقتها للقياس فوجهة نظرهم في إثبات المساقاة به ما قاله ابن تيمية الحراني فقد قال ما ملخصه:-

(

٤٦ / ١٩٨