المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٥٥1]) انظر: مختصر البسيوي ص292، شرح النيل 10/558، الإيضاح 6/224، جواهر الآثار 19/245، الضياء 18/245، العقود المفصلة 3/163، المقدمات 2/552، بداية المجتهد 4/1381، الشرح الصغير 4/711، شرح الزرقاني 3/242 حاشية الدسوقي 3/539، مجمع الأنهر 2/505، البحر الرائق 8/195 جامع المفاصد 7/349.
([2]) فتاوى ابن تيمية 29/100، تيسير العلام 2/119.
([3]) فتاوى ابن تيمية 29/98-106.
([4]) فتاوى ابن تيمية 29/125.
([5]) فتاوى السبكي 1/417.
([6]) نسبه إليهم الشوكاني، إرشاد الفحول ص 205.
([7]) المحلى 8/230.
([8]) المحلى 8/ 247.
([9]) مراتب الإجماع ص91.
([10]) سيأتي توضيح ذلك في حكمة المشروعية.
([11]) كتاب المساقاة والمزارعة والمغارسة ص 13، الذخيرة 6/102.
([12]) إرشاد الفحول ص 38.
([13]) ولإمام الحرمين تفصيل في ذلك من شاء فلينظر البرهان 1/346، ولابن السبكي تفصيل آخر في الأشباه والنظائر.
المبحث الثالث حكمة المشروعية
إن شمولية هذا الدين اقتضت أن تشمل أحكامه ونظمه كل دقيقة وجليلة تمس معاش الإنسان لتسير حياته في مهيع إيماني اجتماعي ولا يزيغ عن فلك الفطرة ولا تحيد عن مقتضى المصلحة. وبما أن الإنسان مدني بطبعه اجتماعي بفطرته فلا يمكنه أن يقوم بمزاولة كل الأعمال بنفسه وإلا لما استقامت الحياة ولا تقدمت البشرية، ولهذا كان التعامل بين الناس موجوداً، وكانت الأسواق شاملة لكل التعاملات التي تربط بين بني البشر.
وقد كانت المساقاة من ضمن المعاملات التي ضمها السوق الجاهلي ولم يلغ الإسلام هذه المعاملة لأنه لم يأت ناقماً على كل ما كان إبان الجاهلية بل لما زاغ عن منهاج الحق والعدل، وكان دماراً على الإنسانية يقذف بها في هوة سحيقة لا تنتشل منها إلا بالإسلام.
وقد هذب الإسلام هذه المعاملة لنفي الغرر والظلم بين الناس فمنع أن يكون لأحد الطرفين ما على الماذيانات وللآخر الجزء الثاني منها.