المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٦٠5- ألا يتعلق بماله حق للآخرين، فقد قال القرافي في تفصيل ذلك: (وللمأذون دفع المساقاة وأخذها، وله مساقاة أرضه وليس للغرماء فسخها، لأنها تنمية كالبيع والكراء، ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم، فلهم فسخ ذلك لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة، قال اللخمي: إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع([11]) الرقاب، فلهم الرد في الكراء والمساقاة، لاتهامه في منعهم، وإذا كان في يده ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة لم ترد المساقاة قبل أمدها أو قبلها، فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة قاموا قبل العمل أو بعده، فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة؛ قاله ابن القاسم، وقال غيره: يمنع البيع ويبقى موقوفاً، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة، فإن كانت عاماً واحداً والثمار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقاً، ويباع نصيب المفلس منفرداً إن كان أرجح، وإلا بيع مع الأصل، وإن كانت الثمار مأبورة، جاز بيع الأصل اتفاقاً)([12]).