المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

20]) إضافات الإمام أبي سعيد ص 67.

([21]) الخرشي 6/334، الشرح الكبير 3/545.

([22]) الروضة 5/167.

([23]) تكملة المجموع 14/414.

([24]) المبسوط 23/115-116.

([25]) المبدع 5/54، المغني 5/578.

([26]) كتاب المساقاة / ص69.

([27]) رواه أبو داود 5/64 برقم (3261)، وأبو عبيد ص 121 برقم (708)، الترمذي 3/648 برقم (1366) وقال عنه: حسن غريب. وذكر أن العمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق وذكر تحسين البخاري له.

([28]) تقريب التهذيب 1/351.

([29]) تهذيب التهذيب 4/296.

([30]) الخوارج والحقيقة الغائبة ص 229، نقلاً عن تعريف أهل التقديس لابن حجر ص 97 رقم (56) ولم يحضرني حتى أنقل منه مباشرة.

([31]) معالم السنن 5/64، 65.

([32]) تهذيب ابن القيم 5/64.

([33]) بذل المجهود 15/71.

([34]) ينظر بحث حكم القيام للقادم لشيخنا الجليل محمد بن راشد الغاربي (من دون صفحة) فقد أطال في المسألة.

([35]) ولذا اشترط أصحابنا هاتين الصفتين.

المبحث الثاني شروط مورد العمل "الشجر"

الشرط الأول: نوع الشجر:-

اختلف العلماء في شروط الشجر بناء على بعض الاعتبارات، فبعضهم وسع وبعضهم ضيق، فذهب داود الظاهري إلى أنها خاصة بالنخل فقط ([1])، لأنها مورد النص وهي رخصة فلا تتجاوز موضوع النص، ولا يمكن القياس على الرخص علاوة على أنها مخالفة للقياس، فلا ينبغي أن يتجاوز موضع اللفظ.

وللشافعية تفصيل في المسألة فنترك المجال للعلامة النووي ليفصل لنا قولهم بقلمه السيال:-

(الشرط الأول: أن يكون نخلاً أو عنباً، فأما غيرهما من النبات فقسمان:-

القسم الأول: ما له ساق، وما لا، والأول ضربان.

الضرب الأول: ما له ثمرة كالتين والجوز والمشمش والتفاح ونحوها، وفيها قولان؛ القديم: جواز المساقاة عليها، والجديد: المنع، وعلى الجديد في شجر المقل؛ وجهان: جوزها ابن سريج ومنعها غيره، قلت الأصح المنع والله أعلم.

٦٦ / ١٩٨