المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٩٠

ب- أن هذا يمكن قَسمه فيُقسم، وما لا يمكن قسمه لا يقسم للتعذر، فإن قيل: بأنه يعوض مقدار الزيادة في الشجر فيعطى من النقود ونحوها، لأن ما لا يتمكن فيه من المعاوضة بالمثل فبالقيمة، يجاب: بأن اشتراط العامل مقدار نصيبه من الثمر يحسب معه ما ينفع به الشجر، والحديث قد يكون ترك ذلك لأجل العرف، ومقتضى القائلين بموافقتها للقياس جواز المقاسمة في ذلك أيضاً.

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) بداية المجتهد 4/1388.

([2]) تمهيد ابن عبدالبر 6/103.

([3]) بذل المجهود 15/56.

([4]) فيض الباري 3/295.

([5]) المبدع 5/54، المغني 5/577.

([6]) الروض النضير 3/352.

([7]) مختصر البسيوي ص 291، بيان الشرع 40/295، بدائع الصنائع 6/186، الذخيرة 6/102، الروضة 5/151، المغني 5/595، جامع المقاصد 7/370، المحلى 8/229.

([8]) الروضة 5/151، الذخيرة 6/103.

([9]) بيان الشرع 40/385.

([10]) كتاب المساقاة ص 37، 44.

([11]) رواه البخاري 10/89.

([12]) تمهيد قواعد الإيمان 8/187.

([13]) الروضة 5/153، الوجيز 1/227، المجموع 14/409.

([14]) المغني 5/562.

([15]) كتاب المساقاة 36-37.

([16]) المصنف 21/30.

([17]) بدائع الصنائع 6/186.

([18]) مختصر اختلاف العلماء 4/27.

([19]) الروضة 5/151.

([20]) مدونة مالك 4/2.

([21]) العقود المفصلة 3/164.

([22]) المصنف 21/29، بيان الشرع 40/289.

([23]) الروضة 5/151.

([24]) نفس المرجع ص155.

([25]) المغني 5/568.

([26]) إضافات أبي سعيد ص 64.

([27]) بدائع الصنائع 6/186، تحفة الفقهاء 3/268، المقدمات 2/553، الكافي 2/109.

([28]) الأم 3/238.

([29]) الروضة 5/152.

([30]) السنن الكبرى للبيهقي 6/189 برقم (11626).

([31]) الخرشي 6/228.

([32]) الذخيرة 6/104.

([33]) مدونة مالك 4/9.

([34]) المنتقى 5/119.

([35]) الكافي 2/109.

([36]) المنتقى 5/119.

([

٩٠ / ١٩٨