المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٩٠ب- أن هذا يمكن قَسمه فيُقسم، وما لا يمكن قسمه لا يقسم للتعذر، فإن قيل: بأنه يعوض مقدار الزيادة في الشجر فيعطى من النقود ونحوها، لأن ما لا يتمكن فيه من المعاوضة بالمثل فبالقيمة، يجاب: بأن اشتراط العامل مقدار نصيبه من الثمر يحسب معه ما ينفع به الشجر، والحديث قد يكون ترك ذلك لأجل العرف، ومقتضى القائلين بموافقتها للقياس جواز المقاسمة في ذلك أيضاً.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) بداية المجتهد 4/1388.
([2]) تمهيد ابن عبدالبر 6/103.
([3]) بذل المجهود 15/56.
([4]) فيض الباري 3/295.
([5]) المبدع 5/54، المغني 5/577.
([6]) الروض النضير 3/352.
([7]) مختصر البسيوي ص 291، بيان الشرع 40/295، بدائع الصنائع 6/186، الذخيرة 6/102، الروضة 5/151، المغني 5/595، جامع المقاصد 7/370، المحلى 8/229.
([8]) الروضة 5/151، الذخيرة 6/103.
([9]) بيان الشرع 40/385.
([10]) كتاب المساقاة ص 37، 44.
([11]) رواه البخاري 10/89.
([12]) تمهيد قواعد الإيمان 8/187.
([13]) الروضة 5/153، الوجيز 1/227، المجموع 14/409.
([14]) المغني 5/562.
([15]) كتاب المساقاة 36-37.
([16]) المصنف 21/30.
([17]) بدائع الصنائع 6/186.
([18]) مختصر اختلاف العلماء 4/27.
([19]) الروضة 5/151.
([20]) مدونة مالك 4/2.
([21]) العقود المفصلة 3/164.
([22]) المصنف 21/29، بيان الشرع 40/289.
([23]) الروضة 5/151.
([24]) نفس المرجع ص155.
([25]) المغني 5/568.
([26]) إضافات أبي سعيد ص 64.
([27]) بدائع الصنائع 6/186، تحفة الفقهاء 3/268، المقدمات 2/553، الكافي 2/109.
([28]) الأم 3/238.
([29]) الروضة 5/152.
([30]) السنن الكبرى للبيهقي 6/189 برقم (11626).
([31]) الخرشي 6/228.
([32]) الذخيرة 6/104.
([33]) مدونة مالك 4/9.
([34]) المنتقى 5/119.
([35]) الكافي 2/109.
([36]) المنتقى 5/119.
([