المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٩١37]) المغني 5/560–561.
([38]) جامع المقاصد 7/369.
([39]) كتاب المساقاة ص35.
([40]) الروضة 5/153.
([41]) المجموع 14/413.
([42]) مختصر اختلاف العلماء 4/29.
([43]) إضافات الإمام أبي سعيد ص 66.
([44]) بيان الشرع 40/292،296.
([45]) جامع الفضل بن الحواري 3/185.
([46]) المصنف 21/34.
([47]) تمهيد قواعد الإيمان 8/187.
([48]) مدونة الإمام مالك 4/9.
([49]) الكافي 2/107.
([50]) الروضة 5/166.
([51]) كفاية الأخيار 1/581.
([52]) المغني 5/557.
([53]) كتاب المساقاة ص 11.
([54]) السنن الكبرى للبيهقي برقم (11632).
([55]) رواه البيهقي السنن الكبرى 6/191 برقم (11630).
([56]) الأموال ص 195، برقم (1435).
([57]) رواه البيهقي 6/190 برقم (11627).
المبحث الرابع شروط العمل
وهو بحسب ما يقتضيه العقد عرفاً.
1- فلذا لا يجوز أن يشترط عملا ليس من جنس المساقاة:-
وقد اختلف العلماء في تحديد العمل إجمالاً.
فذهب النووي إلى أن ما تحتاج إليه الثمار لزيادتها، ويتكرر كل سنة، فهو من عمل المساقاة، ومن وظيفة العامل، وأما ما لا يتكرر كل سنة، ويقصد به حفظ الأصول، فهو من وظيفة المالك([1])، وعند ابن مفلح أن ما فيه صلاح الثمرة فعلى العامل، وما فيه صلاح الأصل فعلى المالك([2])، وقيل: ما يتكرر كل عام فعلى العامل، وما لا يتكرر فعلى المالك، وهذا أصح عند ابن قدامة إلا في شراء ما يلقح به، فإنه على رب المال، وإن تكرر، لأنه ليس من العمل([3]).
وعند الإباضية يحكم العرف فيه على حسب سنة أهل البلد([4])، لأن العادة محكمة.
وسبب الخلاف فيما أحسب يرجع إلى أمرين:-
الأول: في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ((تكفون العمل)) وحديث: ((على أن يعتملوها من أموالهم)) هل يقصد بهما جنس العمل؟ لكن يلزم منه أن يكون عاماً مخصصاً، لأن الكل متفقون على أنه لا يلزم العامل ما فيه حفظ الأصول وما لا يتكرر، أو يحمل على العهد، وهو تحكيم للعرف حينئذ.