المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء مصطفى بن محمد بن صالح ابن ادريسو

المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو

الجزء ١ · صفحة ١٢

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»، حديث رواه الربيع.

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، حديث رواه الترميذي

سجود السهو

شرعت جبرا لما يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وهي سنة واجبة في حالة الخطأ المتيقن منه، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»، رواه الربيع. ويقول الشيخ الثميني عن سجدتي السهو: «تجبان بنقص أو زيادة لا تنقضها»(1)، أي تجب سجدتي السهو عند نقص سنة من سنن الصلاة، أو زيادة فعل في الصلاة من غير عمد.

بعض الحالات التي تكون فيها سجدة السهو سنة واجبة:

? نسيان شيء من سنن الصلاة: مثل: الاستعاذة، أو التسبيح أثناء الركوع.

(1) شرح النيل: 2/ 407، ولقد اختلف علماء الإباضية هل يسجد من لم يمسه بزيادة أو نقصان في الصلاة أم لا؟ إذ كان الإمام الربيع بن حبيب يسجد ولو لم يمسه، المصدر نفسه: 2/ 403، بينما توصلنا إلى أن سجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتنط بالسهو فقط، انظر: الشيخ أوبكة: الفقه الميسر: 100 - 102، فقه السنة: 1/ 196، 170، مما يترجح لدينا أن السجدتين تكونان عند السهو، والله أعلم.

١٢ / ٢١