المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء مصطفى بن محمد بن صالح ابن ادريسو

المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو

الجزء ١ · صفحة ١٩

? يجب على المسافر قصر الصلاة ما دام غائبا عن بلده الذي اتخذه وطنا، وما دام في نيته الرجوع إلى بلده، وذلك مهما طالت مدة السفر، ولقد أورد السيد سابق أدلة على هذا القول فقال «قال نافع: أقام ابن عمر بأذريبجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام سنتينيصلي صلاة السفر» (فقه السنة: 1/ 214).

? إذا صلى المسافر وراء المقيم صلى تماما.

? إذا صلى المقيم وراء المسافر أتم صلاته بعد تسليم الإمام.

? يرخص للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، على أن لا يتخذ ذلك عادة، وأداء الصلاة في أوقاتها خير من الجمع، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ»، رواه البخاري.

١٩ / ٢١