المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء مصطفى بن محمد بن صالح ابن ادريسو

المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو

الجزء ١ · صفحة ٢

حد الاستنجاء: هو إزالة أثر النجس واطمئنان القلب، دون وسوسة.

الوضوء

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … ﴾ (المائدة:6)

تعريف الوضوء: هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص.

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ … »، رواه الربيع.

فرائض الوضوء:

? النية: العزم بالقلب، والقصد إلى رفع الحدث.

? غسل الوجه: طولا: من منابت الشعر إلى منتهى الذقن. وعرضا: من الأذن إلى الأذن.

? غسل اليدين إلى المرفقين: مع الانتباه إلى تخليل أصابع اليد، وتكاميش الأنامل.

? مسح الرأس: تجزي مقدمة الرأس، لأن الباء للتبعيض.

? غسل الرجلين إلى الكعبين: مع تخليل الأصابع، وإيصال الماء إلى باطن الرجل والعرقوب، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» رواه الربيع.

سنن الوضوء:

? التسمية.

? غسل اليدين إلى الرسغين.

? المضمضة والاستنشاق.

? مسح الأذنين: ظاهرا وباطنا.

? تخليل الأصابع واللحية.

? التثليث عند الغسل.

? الترتيب: بأن يبدأ بغسل يديه، ثم يمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ويده اليمنى فاليسرى إلى المرفقين، ثم يمسح الرأس والأذنين، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى.

مستحبات الوضوء:

? ترتيب المسنون على المفروض.

? التوضؤ باليمنى.

? الإقلال من صب الماء.

? التوضؤ في مكان طاهر.

? الاستياك.

مكروهات الوضوء:

? الإكثار من صب الماء.

? التوضؤ عريانا.

? التوضؤ من إناء الذهب أوالفضة.

? الزيادة على ثلاث مرات.

نواقض الوضوء:

٢ / ٢١