المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء مصطفى بن محمد بن صالح ابن ادريسو

المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو

الجزء ١ · صفحة ٣

? الحدث: خروج شيء من السبيلين، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه البخاري، سواء كان مادة أو ريحا (والريح لا بد من التأكد من خروجه، و إلا لم ينتقض الوضوء).

? زوال العقل.

? النوم الثقيل.

? النوم مضطجعا ولو كان خفيفا: يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا».رواه الربيع.

? اللمس: للمرأة الأجنبية، أو مس عورة نفسه بباطن الكف.

? كبائر القول: سواء كانت غيبة أو نميمة، أو كذبا، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتَنْقُضُ الْوُضُوءَ»، رواه الربيع

? النظر: النظر إلى عورة الغير عمدا، أو إلى النساء بشهوة.

? القيء والقلس.

? ملاقاة النجاسة: سواء كانت رطبة، أو كانت يابسة والجسد مبلولا.

? الردة.

الطهارة الكبرى: الغسل

﴿ … وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا … ﴾ (المائدة:6)

الغسل الواجب:

? الجنابة:

? خروج المني.

? التقاء الختانين سواء وقع الإنزال أم لم يقع، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ»، رواه الربيع.

? نزول دم الحيض أو النفاس.

? الدخول في الإسلام: (وكذلك على المكلف أن يغتسل قبل صلاته الأولى).

? الميت غير الشهيد.

الغسل المستحب: الجمعة، الإحرام، العيدين، قراءة القرآن، الطواف.

فرائض الغسل:

? النية.

? تعميم البدن بالماء: (من الرأس إلى أخمص القدمين)، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ … »، رواه الربيع.

? المضمضة والاستنشاق.

? الدلك.

? تخليل الشعر: (بالنسبة للرجل).

? تخليل الأصابع، واللحية.

سنن الغسل:

? التسمية.

? غسل اليدين إلى الكوعين.

? غسل الأذى، أي النجاسة.

٣ / ٢١