المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو
الجزء ١ · صفحة ٣? الحدث: خروج شيء من السبيلين، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه البخاري، سواء كان مادة أو ريحا (والريح لا بد من التأكد من خروجه، و إلا لم ينتقض الوضوء).
? زوال العقل.
? النوم الثقيل.
? النوم مضطجعا ولو كان خفيفا: يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا».رواه الربيع.
? اللمس: للمرأة الأجنبية، أو مس عورة نفسه بباطن الكف.
? كبائر القول: سواء كانت غيبة أو نميمة، أو كذبا، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَتَنْقُضُ الْوُضُوءَ»، رواه الربيع
? النظر: النظر إلى عورة الغير عمدا، أو إلى النساء بشهوة.
? القيء والقلس.
? ملاقاة النجاسة: سواء كانت رطبة، أو كانت يابسة والجسد مبلولا.
? الردة.
الطهارة الكبرى: الغسل
﴿ … وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا … ﴾ (المائدة:6)
الغسل الواجب:
? الجنابة:
? خروج المني.
? التقاء الختانين سواء وقع الإنزال أم لم يقع، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الْغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ»، رواه الربيع.
? نزول دم الحيض أو النفاس.
? الدخول في الإسلام: (وكذلك على المكلف أن يغتسل قبل صلاته الأولى).
? الميت غير الشهيد.
الغسل المستحب: الجمعة، الإحرام، العيدين، قراءة القرآن، الطواف.
فرائض الغسل:
? النية.
? تعميم البدن بالماء: (من الرأس إلى أخمص القدمين)، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ … »، رواه الربيع.
? المضمضة والاستنشاق.
? الدلك.
? تخليل الشعر: (بالنسبة للرجل).
? تخليل الأصابع، واللحية.
سنن الغسل:
? التسمية.
? غسل اليدين إلى الكوعين.
? غسل الأذى، أي النجاسة.