المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء مصطفى بن محمد بن صالح ابن ادريسو

المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو

الجزء ١ · صفحة ٧

أولا: تاركها جحودا لفرضيتها (لا يعترف بوجوبها): يعتبر خارجا عن ملة الإسلام، وحكمه حكم المرتد.

ثانيا: تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا مع الإيمان بفرضيتها، يعتبر كافرا كفر نعمة، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُهُ لِلصَّلاَةِ»، رواه الربيع، ويقول أيضا: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، رواه الترمذي.

شروط الصلاة:

وهي ا لشروط التي يجب أن تسبق الصلاة لتكون صحيحة، وتنقسم إلى قسمين:

شروط الوجوب: وهي الشروط التي لا تجب الصلاة إلا بها، وهي:

الإسلام، والعقل، والبلوغ، والطهارة من الحيض والنفاس للمرأة.

شروط الصحة: وهي الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي:

? العلم بدخول وقت الصلاة.

? الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

? طهارة الثوب والبدن والمكان.

ستر العورة: حد العورة عند الرجل من السرة إلى الركبة، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ»، رواه أحمد. أما حد العورة للمرأة فهو كامل جسدها ماعدا الوجه والكفين، لجواب أُمّ سَلَمَةَ عن الثِّيَابِ الذي تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»(1) رواه أبو داود.

? صفة ثياب المصلي: يجب أن تكون الثياب ساترة للعورة، غير شفافة، بحيث لا تظهر لون البشرة، ولا تشخص مكان العورة. ويشترط للرجل أن لا تكون من الحرير.

? استقبال القبلة: أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة لقوله تعالى: ﴿ … فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ … ﴾ (البقرة:144).

(1) الخمار: غطاء يوضع على رأس المرأة. والدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها. والسابغ: الساتر

٧ / ٢١