المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء مصطفى بن محمد بن صالح ابن ادريسو

المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو

الجزء ١ · صفحة ٨

أركان الصلاة:

? النية.

? تكبيرة الإحرام.

القيام في الصلاة: لغير العاجز والمريض. قال تعالى: ﴿ … وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين﴾ (البقرة:238)، فقد فسر العلماء القيام في الآية بالقيام في الصلاة(1).

? الفاتحة: عن أبي هريرة يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ (أي غير تامة)»، رواه الربيع.

? الركوع: يقول تعالى: ﴿ … وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (البقرة:43).

? السجود(2).

? القعود للتشهد الأخير: يقول تعالى: ﴿فإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ … ﴾ (النساء:103).

? التسليم: يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وتحليلها التسليم».(3)

ملاحظة: تفسد الصلاة بترك ركن من أركانها سواء عمدا، أو خطأ، أو نسيانا، أو جهلا.

سنن الصلاة:

(1) يوسع الرجل بين رجليه في القيام قدر الاعتدال، بينما يندب للمرأة ضمهما، شرح النيل: 2/ 159

(2) وصحح الشيخ اطفيش تقديم الركبتين على اليدين في السجود، وتقديم اليدين على الركبتين في الرفع من السجود، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رواه الترمذي. انظر: شرح النيل: 2/ 167.

(3) كانت عائشة رضي الله عنها تسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهها وتقول: السلام عليكم، ورجح الشيخ اطفيش أن يقول المصلي: السلام عليكم يمينا، والسلام عليكم شمالا، وعزاه إلى عمار، وعبد الله بن مسعود، ورواية عن عثمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انظر: شرح النيل: 2/ 203.

٨ / ٢١