موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣

والمتشابه

الباب الثالث

في الظاهر والمحكم ومقابلهما

المحكم المتضح المعنى وقد يكون ظاهرا ونصا لا يرد ويطلق النص على الظاهر في بعض الوجوه لمعان تختفى ابه الذي يقابل للمحكم الذي يراه العاقل إما لاجمال يكون فيه أو كان فيه ظاهر التشبيه أو غير ما ذكرته والظاهر ما كان للأفهام قد يبادر م بالباطن ما للظاهر كان مقابلا الأمر ظاهر وسم بالتأويل حمل الكلم على خلاف الظاهر المقدم أى من معانيه التي تحتمل والظاهر الأولى اذا ما يقبل وإن يرجح الدليل الباطنا فهو من الظاهر أولى كائنا التأويلا أدنى مرجح يرى مقبولا وربما احتاج الى مرجح أقوى لبعده من التوضح

وربما

يرجح

وقد يكون متعذرا فلا يقبل فيه قول من تأولا كحمل بعض الفقها قول النبي المسلم على نساء يحتبى أمسك من النساء أربعا ودع سائرها مفارقا لمن شرع وقوله المسلم أيضا على أختين أمسك من تشاء مقبلاً وفارق الأخرى اذا ما حملا أمسك على التجديد إذ تأولا وحمله إطعام ستين على إطعامه طعامهم من فجاز عنده على التأويل انفاذه لواحد معيل وقوله في أربعين شتا شاة على قيمتها إنباتا

تكملا