Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢والخلف في أحكامها من قبل بيان حكمها بشرع الأصل أهي على الحظر أو الإباحه ثالثها الوقف بلا استباحه ووردت للحظر والتكريه صيغته أيضـ ا وللتنزيه وغيره كالوعظ والدعاء والبأس والتكوين للأشياء والخلف في جواز حظر الشيء لا بعينه قولان فيما نقلا السبب الوصف الجلى المنضبط ما علق الحكم عليه وربط والمانع الذى له الحكم ارتفع والشرط ما عدمه الحكم رفع وحد الأجزاء سقوط الأمر أو القضا قولان عند البدر والفور تعجيل امتثال ما أمر به وعكسه التراخي فابتدر وعرف الفوات أنه مضى وقت أداء الواجب المفترض
٢١ / ٦٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.