Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١الباب السابع.
في النسـ
سعفه وشد من قد جوزه
النسخ عرفا واضح البيان ازالة الشرع بشرع بشرع ثاني وجائز وقوعه وقد وقع في الأمر والنهي وغير ذا فدع لو وردا بصيغة الإخبار فالنسخ فيهما صحيح جارى وليس في معرفة الله يرد ولا أمور العقل فيما نعتقد في إيقاع الأخبار كأن يكلف المرء بأن يخبر عن شيء فينهاه عن الأخبار به الحكمة بحكم البارى ولا يصح نسخ مدلول الخبر لو أمكن التغيير فيه وظهر ونسخ الأخبار عن الثواب أو العقاب جائز في الباب وبعضهم يقول في هذا نظر لأن وجه المنع منه قد ظهر والنسخ بالقياس لن نجوزه لف كذاك لا يجرى عليه أبدا ومثله الإجماع حيث وردا والقول إن عم على أزمان أو كان قد عم على أعيان وثبت الحكم على التعين على جميعها بنص بين فرفعه عن بعضها نسخ وإن لم يعين فهو تخصيص زكن جزء العبادات وشرطها فما نسخهما للكل نسخا فاعلم وفى زيادة الجزء اتحـ كركعة أو شرط الخلف ورد كذاك إن لم يتحد كمثل ما لو زيد عشرين بحد من رمى فليس في زيادة المذكور نسخ لما مضى على المشهور والنسخ لا يحصل بالزياده حيث استقل الزيد في العباده والخلف في جواز نسخ القول من قيل أن يدخل وقت الفعل و اختر جوازه امتحان المستعد ليحصل الأجر له اذ يستعد