موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢

سلف

ونحو صوموا أبدا على الأصح يجوز نسخه الأمر اتضح وعندنا جواز نسخ الفحوى يصح دون أصلها في الفتوى وعكسها ممتنع وقيل لا يجوز والبعض يرى أن يحظلا وإن يكن أصل القياس قد نسخ فالفرع لا يبقى ولكن ينتسخ وبالأخف جائز والأثقل ببدل يأتي وغير بدل وينسخ القرآن بالقرآن وسنة النبي من عدنان والنسخ للسنة بالسنة قد يأتى وبالكتاب أيضا قد ورد وخبر الواحـ أيضا اختلف في نسخه القرآن بعض من ونسخه لخبر التوات فيه خلاف في الزمان الغابر واللفظ نسخه ونسخ الحكم معا يجوز عندنا بالجزم ونسخ واحد على انفراده من ذين جائز لدى إيراده والبعض من أصحابنا قد منعا نسخ تلاوة القرآن فاسمعا أن الصحابي اذا ما نقلا عن النبي نسخ شيء قبلا على الأصح قوله ذى الآية قد نسخت في محكم الرواية ويعرف النسخ بقول البارى كذا بقول المصطفى المختار. كمثل الآن خفف الله وقد نهيتكم ألا فزوروا اذ وربما يعلم بالعلم بما من ذينك النصير قد تقدما: والنسخ للآية حيث وقعا للفظ أو للحكم أو يأتى

ورد

معا