موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٣

فالحل هاهنا هو المقصود من شرعية البيع على وصف زكن أو كان ظنيا فكالقصاص كالزجر للجاني الجرى العاصي أو متساويا كمثل الحد للزجر أو لغيره بالقصد أو كان مرجوحا كنكح المؤيس للنسل في قواعد المؤسس أو فائتا وذلك كاستبراء جارية تعـ ود بالشراء في مجلس البيع لمن قد باعها فهاك جملة حوت أنواعها أن المقاصد التي قد شرعت الأجلها الأحكام فيما قد ثبت فتلك أجناس المصالح التي تنوعت الى أمور جملة أما ضرورى كحفظ العقل والدين والنفس وحفظ النسل أو غيره كالبيع والإجارة وذاك حاجى لدفع الحاجة أو غيره وذاك تحسـ يني والوجه فيه ظاهر جلي مثل اجتناب قذر النجاسة وسلب العبد ونحوها من المراتب العلا لنقصه بالرق عن هذا الحلى أن يكون شاهدا ولا إماما يحضر المشاهدا فلا يصح وبعضهم هذا الأخير قسمه الى أمور وجهها لن نعلمه

أعنى الى ما خالف القياس

فة الخلافة

فيه ولكن لم يصادف باسا

كمثل تسويغ كتاب السيد لعبده بفكه من اليد ـوض عن ماله وحكمه مفوض

اله

سكارم

فإنه بمـ وأنه يؤول للمـ أو النظافات الأمر جازم أو لعبادة تكون بالبدن والأربع التعليل فيهن حسن ح بالكلى والجزئي والوجه فيه غير ما خفى لكنما التعليل في الخامس لا يلوح فالمعنى هنا لن يعقلا لعدم انطباقه للعرض من عاجل الدنيا لهذا الغرض المناسب الذي يعتبر بالنص والإجماع اذ يؤثر الذي يدعونه مؤثرا إن عينه في عين حكم أثرا