موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٢

كمين

بينهما للفرق في الموصفين

خامسها تفرقة الحـ

ظهور ما فيه من

مثاله للفارس السهمان والسهم للراجل في البيان ومن شروط علة الإيماء في صحة التعليل للأشياء المناسبه لينبنى عليه ما قد ناسبه وقال بعض إنها لا تشترط وقيل إذ تفهم تعليلا فقط وطرق العلة منها السبر أن تحصر ما للأصل من وصف حسن وتبطل الأوصاف كلها سوى وصف هو العلة بالثبت احتوى كالكيل علة الربا والطعم فيبطل الكيل ويبقى الحكم فإن بين من بعد وصف آخر كالقوت فليبطله المناظر وسلم الحصر اذا أبطله على الأصح في الذي مثله واحذف من الأوصاف ما عنه غنى وذاك كالإلغاء فيما قد عنا كثبت حكم بالذي يبقى فقط وعدم التأثير الذي سبق ومثل كون الوصف طرديا علم إلغاؤه شرعا بأمر قد حتـ وذاك في مثالنا الذكوره في العنق ملغاة بهذه الصوره ومن طريق الحذف أن لا يظهرا وجه مناسباته فيما يرى ومن شروط العلة المناسبه لشرع الحكم فهى فيه واجبه كفهم علة من الأصل لما يظهر من تناسب بينهما مناسب الأوصاف وضعف ظاهر ضبط يعرف ذاك الناظر وحكمة مقصودة تحصل من ترتب الحكم عليه فاستبن دفع مفسد بأمر أصلحه

وذلك المقصود أما مصلحه

أراد بالمصلحة اللذة مـ

مع ــــــيلة لها التي بها انتفع والألم المراد بالمفسدة مع ماله فى ذاك من وسيلة لنفسي أو بدنى ماله من لبس

كلاهما منقس

كلاهما منقسم لدنيوى فيما نرى من قولهم وأخروى ويحصل المقصود مما شرعا إما يقينا مثل بيع وقعا