إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥

وكالشفعة في حد من حدود الله وكمنع الشفعة بقطع لا يجوز، وكتتبع عورات المسلم.

وكإظهار زي الصالحين وإخفاء الصغائر وما يستقبح، وكمساحقة النساء، وكوطء الأمة المشتركة، وكوطء الزوج الميتة أو السرية الميتة أو الدابة، أو كنكاح بلا ولي أو بلا شهود إذا وطئ، ونكاح المتعة على الأصح، وإمساك المرأة مثلا لمن يزني بها، وكعدم الاهتمام بأمور المسلمين.

وكالقول بأن القرآن قديم أو صفاته غيره على ما مر، وكقطع الطريق وكالتخويف ولو بلا قتل أو إفساد.

وكأخذ مال الغير ولو قليلا بلا علم برضاه ولا إدلال صحيح، وكالاطلاع في دار أو بيت أو في كتاب، سر، وكإظهار السر المقول أنه سر، أو المتلفت متكلمه خوف أن يسمع، وكتسمع إلى من يكره سماعه.

وكترك ختان الذكر إلى البلوغ، ولا يجب ختان الأنثى ذلك هو المذهب، وفسدت الصلاة بتركه ووجه ذلك أن إزالة القلفة واجبة فكان ما تحتها في حكم الظاهر فوجب غسله.