Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤الإمارة أو نحو ذلك مع علمه بخيانة نفسه أو عزمه عليها، وسؤال ذلك، وبذل مال عليه مع العلم أو العزم المذكورين وكتولية جائر أو فاسق أمرا من أمور المسلمين، وكعزل الصالح بلا جعل لأحد في موضعه، أو يجعل مثله أو من دونه لما روي: (خلع المؤمن قتله).
وكجور الإمام أو القاضي وغشه لرعيته واحتجابه عن قضاء حوائجهم المهمة المضطرين إليها بنفسه أو نائبه وكخذلان المظلوم، وكالدخول على الظلمة مع الرضى بظلمهم وإعانتهم على الظلم.
وكتعمد الوقف في القراءة على ما يفسد المعنى إذا علم بفساده أو أعلم به، مثل: لم يلد ولم يولد ولم يكن بالوقف على يكن فمعناه بحسب ظاهره قد كان معدوما قبل وجوده تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكذا الوقف على لم فيستأنف لفظ يلد أو يولد، وإن وقف على لم يكن، واستأنف له كفؤا أحد فشركان.
وكمنع الحق من أدب أو نكال أو تعزير أو قطع أو جلد أو رجم أو أو نحو ذلك في نفسه أو غيره، وما يعين على المنع كقوله: إنما قدرتم علي أو إنما قدرتم عليه.