إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧

أشرك أو القسم بهم كفر عند مالك وأتى بمكروه كراهة شديدة عندنا، وعصى عندي.

وكالقضاء بجهل وسؤال القضاء، وكأخذ الرشوة ولو على حق، وكإعطائها ولو على حق، وقيل: إن كانت على باطل.

وكالامتناع من القضاء ونحوه من أمور الدين كالإمامة العظمى لمن تأهل لذلك، وكالتقدم لذلك مع عدم التأهل، وكقبول القاضي الهدية مطلقا إلا ممن تعودها منه، أو إن كان يجور بها أو يقصر في الحق بها، وكالاستماع إلى أحد الخصمين أكثر مما يستمع للآخر، وكالتقويم بلا علم، وكالجور فيه، وكالقسمة للأموال بلا علم.

وكقبول شهادة الزور، وككتم الشهادة بلا عذر، وكالقعود مع العاصي حال المعصية، وكتعظيم مبتدع ولو على أمر حسن، وكمجالسة العلماء والقراء للفاسقين، وكذهاب العالم إلى باب سلطان لغير أمر أو نهي. وكالقمار مجردا أو مقترنا بلعب مكروه كالشطرنج، أو محرما كالرند وكاللعب بالشطرنج وقيل إن قرن به قمار أو سباب أو تأخير الصلاة،