إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وكنسبة موحد إلى الشرك ولو صدق إلا أن يحضر معه شاهدا آخر فيقول: إن عند هذا ما عندي وهو أن فلانا كان فيه خصلة من خصال الشرك أو يبينها فيصدقه الآخر في شهادته.

وكنسبة متولى إلى كبيرة أو إصرار إلا كذلك وكنسبة أحد إلى الزنى ولو مشركا إلا بإحضار ثلاثة معه يقول: عندهم ما عندي فيخبر بزناه ويصدقونه بالشهادة.

وكاحتقار المعروف وكالتطفيف وكالغمز واللمز والهمز وكالتكلم قيل باليد والإشارة بالعين أو الأنف ولو في مباح.

وكبغض الإنسان لطاعة كسنة المغرب أبغضه على كونه يصليها، وكالدخول بين المتقاتلين ولو لحجز، وكالغلول من الغنيمة والستر عليه، وكأخذه الزكاة والكفارات بأنواعها وعلى حسبها وهو لا يتأهل لذلك، وشاة الأعضاء كذلك، وترك إنفاذ وصية الميت مع إمكانه، وكتأخيره مع الإمكان، وكاللحظ السوء حيث لا يجوز للإخافة أو للبغض أو للاحتقار، وكالتشفي بالمصائب، وكاحتقار الضيف ما قدم إليه، واحتقار المضيف ما قدم، وكذا العاطي والمعطي.