Alsaidia_828_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩بابُ السُنَّة
والقول في السنة عن رسول الله صلى الله عليم وسلم أنها ضربان، فريضة وفضيلة. فالفرض لازم فعله ويخرج من الإيمان تاركه والنفل فغير مؤثم تركه ولا لازم فعله. فما فرض فعله ففرض الأمر به، وواجب النهي عن تركه بعد قيام الحجة [و] على تاركه الإعادة ما لم يكن متديناً به، وغير واسع جمله له في حال أدائه أنه فرض الله عليه، ولا [جمل] وقته الذي لا يتم ه الفرض فيما دونه، ولا خطأ مخطئه فيه. وما كان نفلاً ففضل فعله والأمر به والنهي عن تركه. أداء الفرائض منها قسمان، أحدهما [واجب] على كلّ [مكلف] في خاص نفسه. والآخر إذا قامت به طوائف من الأمّة أجزأ عمن لم يقم به. فالعام لكل مكلف الخاصة نفسه بعد توحيد الله بأحسن الأسماء له، ونفي ما ينافيها في العقول عنه، وإثبات محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى المكلفين من عباده، وأن حقا ما جاءهم عنه به مجملاً إيماناً بتفسيره 10
وإن
على ما هو به عند الله وعند رسوله على وجهين أحدهما تفسير الجملة فرض القرآن مما لا يعرف تأويله بلفظ تنزيله، ولا يصل أحد إلى علمه بدون الترجمة له والتوقيف عليه، مثل قوله أَقِيمُوا الصَّلاةَ، و {وَآتُوا الزَّكَاةَ) و (أَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِ وجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ). والوجه الآخر من فرائض السنن ما زاد الله به أهل الإسلام فروضاً وأحكاماً على لسان محمد صلى الله عليه وسلم نحو رجم الزناة المحصنين، وفي حدّ القاذف المحصنين من المؤمنين. وقد 15 قيل أيضاً بوجه ثالث: إن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو لأحكام القرآن
والقول] فالقول، ا ب ج والنقل والفضل ا ب ج د || فغير فعله، 1 4 قيام قام ا] وعلي الي 1 || تاركه] + ا، ا ه به]-، ا ج د || أدائه] ادايه، 1 || الذي] التي، ا ب د الا، 1 مخطئه] مخطيه | || نقلاً] فضلا، اب ج د 7 وإن]- 1 || أداء]-، ج د || منها فيها، ا د
9 ما]-، ب || وإثبات] وثبات، 1 11 فرض -، ا ج د 12 والتوقيف] التوقف، ا ب
13 أقِيمُوا الصَّلاةَ] 2 البقرة 43 وغيرها || ووَآتُوا الزَّكَاةَ 2 البقرة 43 وغيرها || وأتموا … لله] 2 البقرة 192 || وجَاهِدُوا … الله] 2 البقرة 218 وغيرها 15 نحو … المحصنين] حديث الرجم: رواه الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، کتاب الرجم والحدود، و 607؛ والبخاري، صحيح، كتاب الجنائز، 60؛ مسلم، صحيح،، كتاب الحدود /26، 27 مالك الموطأ، الحدود/1؛ وأحمد بن حنبل، المسند، ح 5/ 2، 7