ثلاث رسائل إباضية بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

Alsaidia_828_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الدين كله لله لم ثم استثنى في أهل الكتاب فقال قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) فإن أعطوها حقنوا دماءهم وأموالهم بها، فأما المرتدون عن الإسلام فلن يقبل منهم إلا الرجوع إليه أو قتلهم. فهؤلاء الأصناف ثلاثة: عبدة الأوثان والنيران وكفرة أهل الكتاب، والمرتدون عن اسم الإسلام، اسم المشركين لهم، لازم، وحكم الحرب لهم واجب بحدود الله التي ضربها فيهم، وشروطه التي كتبها على مجاهدتهم. قال الله في فرض الجهاد على المسلمين مع ما قدمنا من ذكر أوامره: وكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُزة لكُم) وأجمعت العلماء بالسنة القائمة على أنه ليس بفرض على امرأة ولا عبد ولا على من لم يبلغ الحلم ولا من لا مال له، وقال لَيْسَ عَلَى 10 الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ) وقال {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء) وقال لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ ردَّ في بعض غزواته ابن أربع عشرة سنة، وأجاز ابن خمس عشرة سنة، وفعل ذلك بعبد الله بن عمر ردّه يوم أحد وأجازه يوم الخندق». وفي غزوة المشرك مع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 15 يهود بني قينقاع وشهد معه صفوان بن أمية حنين بعد الفتح وهو مشرك. وحكم الله في وقعة بدر بقتال المؤمنين عشرة أمثالهم من المشركين بقوله إن تكن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا

6

6 -

لازم]-، 1 7 من … 8 أوامره] ذكره أوامر به ب د 8 وأجمعت] واجتمعت، 1 || العلماء] الأمة، ب || أنه] ان، ج 9 ولا على] وعلى، 1 13 سنة]-، ج || سنة]-، ج || عمر] + انه، ج 14 وسلم]-10 16 بقتال] لقتال، 1

1 … صَاغِرُونَ] 9 التوبة 29 8 كتب … لكم] 2 البقرة 216 9 لَيْسَ … 10 حَرَجٌ] 9 التوبة 91 10 إنما … 11 أغنياء] 9 التوبة 93 11 لَيْسَ … 12 حَرَجٌ) 24 النور 61 12 أنه … 14 الخندق الحديث رواه البخاري في كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، (ر 2664). وفي كتاب المغازي (ر 4097) من حديث ابن عمر. ومسلم في كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، (1868، ص 778). ورواه أبو داود في كتاب الخراج باب متى يفرض للرجل في المقاتلة، (2957، ج 34 14 وفي … 15 مشرك] انظر ما رواه البيهقي في باب: من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما (ر 13840، 186/ 7 16 إن … 1،35 مِئَتَيْنِ] 8 الأنفال 65