Alsaidia_828_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٦الا فمن ادعى للصلت بن مالك أحد هذه الأحوال قبل تقدم راشد عليه ردّت الجماعة ذلك من قوله وسقط عن المناظرة وكفينا فيه المؤونة بالظهور الخلاف ذلك ما ادعاه والحمد لله. ومن قال بفسخ الإمامة وأجاز التقديم عليها بغير ما ذكرناه ودون ما وصفناه كان مدعيا لذلك على المسلمين لتقدم الإجماع على الحظر له، وقد قلنا أن الادعاء لزوال ما قد ثبت لا يحق شيئاً ه كما أن ما وجب قد زال بالصحة كذلك. ثم لا يخلو انفساخ إمامة قد وجب فرضها ولزوم ما فيه عقدت عليها من أن يكون ذلك لجميع هذه الحجج التي احتجوا بها أو لكل واحدة منها أو لبعضها، فإن كان ذلك لجميعها فلا يوجب ذلك كل حجة فيها، وفي خروج كل حجة منها من أن يكون ذلك لها سقوط حججهم كلها، وإن قالوا: أوجب ذلك بكل حجة منها، فكيف يجوز ذلك مع ما فيها من تنافي معانيها بالتي هي أفعال الأول بعد عقدة الثاني عليه وقبلها، لأن عقدة الثاني 10 لا تحول طاعة بفعل الأول بعدها؟ وفي ذلك فساد حجتهم بجملة ما أفعال للأول قبل هو لأنه إن صحت عقدة الثاني بما قبلها من أفعال الأول فقد بطل احتجاجهم بما بعدها من أفعال الأول، وإن كان بما بعد عقدة الثاني فقد قلنا أن ذلك لا يصلح اعتقادها محرماً لأن الله لم يجعل الحكم فيها لغيره، ولا أقام المحرم منها مقام المفروض من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع الأمة. فهذا، وكيف يسوغ القول بكل حجة منها مع احتجاجهم بتوجيه الصلت إليهم أن 15 انظروا للمسلمين، وهي من المناصفة الأمثل، وتناقض] ما احتجوا به من اعتزاله وما كان بعد العقد عليه من أفعاله مع ادعائهم لتغيّر عقله قبل ذلك؟ وإن زعموا أن صحة ما ادعوه لبعض
وبعد،
من
ا
بن مالك]-، ر || تقدم تقديم، ا ج ر 2 المؤونة] المؤنة، ا ب ر || ذلك]، ر 4 لتقدم] لتقديم، ا ب ج || الإجماع الاجتماع، ب || الحظر] + (حاشية) خ حصره، ج ه وجب .. زال] قد زال ر || إمامة الإمامة، اج 6 لجميع … واحدة بجميع الحجج فيحتجوا (فيجتمعواءا) بها ولكل واحد، ا، ب، ج || منها]- 1 8 سقوط بسقوط، اب ج؛ + نسخة بسقوط، ر حججهم حجتهم، ب بعد بل، ر || بالتي … 10 بعدها]، ا ج 11 أفعال] فصل، ر 12 أفعال] + نسخة، فعل، ر || عقدة] عقد، اب ج 13 المحترم] التحريم نسخة المحرم، و 14 بتوجيه بتوحيد، آج ر 15 انظروا نظروا، آج || وهي … الأمثل] وهي من المناصبة] الأمثل، ا؛ وهي المناصفة الأمثل، ب؛ وهل المناقضة الأمثل، ر || ما … اعتزاله] الذي احتجوا له من اعتزاله نسخة بمثل ما احتجوا به من اعتزاله ر || وما] أو ما، ا ب ج || بعد] + نسخة من بعد، ر 16 لتغير عقله لغير عقد، آج