Alsaidia_828_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٧ما احتجوا به فقد كان يجب أن يقصدوا قصد ذلك دون غيره ثم يوجدونه للمسلمين من كتاب الله أو سنة أو نظير له من أحدهما بحكم من الله فيهما لتزول الشبهة، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً.
وأما قوله أنه شهدت العدول معه بما استحله، فأوضح بهذا القول معنى المعصية، ما كان ذلك إلا ادعاء منه لها على الإمام محرم ذلك عليه وعلى قابله منه محرم ذلك عليه وعلى قابله منه وولاية بعضهم بعضًا عليه ما ه لم يكن ذلك شاهراً مفسراً في المملكة من مشهوري العدالة مضمناً ذلك بالامتناع من التوبة ليقوم في تقديم الثاني على المسلمين الحجة. وأما قوله أنه صار إلى حد الزمانة أو تغير العقل فذلك أيضاً دعوى، فقد تقدم الإجماع على براءته منه ولم تقم الحجة لظهوره عنه، فإن تأول ما كان في رجليه وفي جسمه من الضعف زمانة عن أحد فروض الإمامة فقد كان ذلك هو الضعف موجوداً معه قبل تقديمهم عليه مع ائتمامهم به بغير افتراق مع اتمامهم به بغير افتراق بينهم لذلك فيه ولا تنازع له 10 بالبراءةِ ممن جامعه على ذلك في حاله ولو صح في ذلك اختلاف لكانت الحجة فيه لمن رده إلى الأصل المتقدم له، وهو البراءة من ذلك بإجماعهم. وأما احتجاجه بتغير عقله فذلك المجاهرة بالزور وصراح الكذب الذي يجب للعاقل الاستحياء من الاحتجاج به إن لم يكن له دين يمنعه من ادعائه، ولو جاز هذا الادعاء على الصلت الجاز على غيره وعلى مدعيه عليه، فيُبطل ذلك دعواه. وكيف يجوز ذلك على الصلت 15 واستبان ذلك على الناس فيه مع شهرته فيهم وكثرة دخولهم إليه قبل تقدم راشد عليه وبعده؟ ولو جاز أن يجتمع من الناسِ مَن يكون شهرة خبره حجة في ذلك مع تفرق هممهم وامتناع
ا غيره غيرهم، ب؛ غيرهم + (حاشية) خ غيره، اج || ثم -، ا ج 2 نظير يصير، اج؛ نضير ب 4 فأوضح] فلو صح، ب ر || بهذا] لهذا، اب ج؛ لهذا نسخة بهذا، ر ه قابله] قايله، آج ر 6 مشهوري مشهور، اب ج 7 في تقديم في ذلك تقدم، ا ب ج || الحجة]-، ا ج || أو تغير] + نسخة وتغير، ر 8 فقد فيها قد ر || لظهوره عنه] بظهوره نسخة عنه بظهوره، ر 9 أحد]-، اج || فروض] فرض، ب 10 موجوداً] موجود ر || قبل]، ر || بينهم] منهم، اب ج 11 جامعه جاء معه، ر || في] + (حاشية) من ر || اختلاف] + ذلك في اختلاف، ر 13 احتجاجه] احتجاجهم، و 14 ادعائه] + به اج 16 تقدم] تقديم، ا ب ج 17 من]-، ا ب ر ج || هممهم] همتهم، آج