Alsaidia_827_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦- أمانة الغاسل مشروطة، لما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمون، إذ غير الأمين لا يؤمن منه استيفاء الغسل، وربما اطلع على حسن فستره، أو على قبيح
فأظهره.
عدم
النظر إلى عورة الميت للغاسل وغيره؛ لقوله - صلى - يحرم الله عليه وسلم - لعلي - كرم الله وجهه.: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت). (1)
- ندب للغاسل أن يتطهر ليدخل في طهارة الميت طاهرا، كما ندبت الطهارة بعد غسل الميت ليخرج من الغسل طاهرا.
- يؤمر الحاضرون أثناء الغسل بخفض أصواتهم وعدم التحدث إلا لضرورة ليكون في هذا الصمت ما يدعو إلى اعتبار المعتبرين.
- لا مانع من اشتراك جماعة في التغسيل ولكن بدون فوضى، مع مراعاة الترتيب كالبدء من الأعلى قبل الأسفل والميا من قبل المياسر. (2)
-إذا ماتت المرأة بين رجال لا نساء معهم أو مات الرجل بين نساء لا رجل معهن إن كانوا أجانب أو أجنبيات، فقيل يصبون الماء صبا من فوق الثياب وينوون به الغسل. وذلك أقصى ما يمكنهم وقد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (3) وكذلك النساء مع الرجل الأجنبي. وقيل بل
1 - (رواه أبو داود)
2 - (سماحة الشيخ الخليلي محاضرة يحسن الله عزاءكم)
- سورة التغابن (61)