Alsaidia_827_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨وإذا لم يمكن الغسل بسبب أن الجثة متمزقة لأي كالحوادث أو الحريق أو غيره فقيل يصب عليه الماء صبا، وقيل يتيمم له والراجح عند الشيخ القنوبي حفظه الله أن يصب عليه الماء صبا، ولا يصار إلى التيمم، لأن التيمم لا يقوم مقام الغسل، وإنما يصار إليه مع تعذر الوضوء، فإن تيمموا له عن الوضوء فذلك حسن، وإن صبوا عليه الماء فلا بأس وهذا يقدم على التيمم، وإذا كانت الجثة متعفنة بحيث يتعذر حتى صب الماء عليها فتدفن هكذا، ويسقط
عنهم الغسل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
٣٦ / ٧٨
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.