Alsaidia_827_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١كان الإمام حاضرا أو واليه أو أمير الجيش فهم أولى من غيرهم لاجتماع الفضل والأمارة وإن لم يكونوا فالقريب الأفضل أولى من غيره لاجتماع الفضل والقرابة وإن لم يوجد الأفضل إلا في الأجانب كان أولى من القريب المفضول. (1)
كيفية وقوف الإمام على الميت يقف الإمام والميت أمامه وأينما وقف الإمام في الصلاة أجزأه والأولى التقيد بما ثبت في السنة فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه قام في جنازة رجل عند رأسه، وفي جنازة امرأة عند عجيزتها - أي في وسطها ـ فقيل له: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة؟، فقال: نعم). (2)
صفة الصلاة على الميت
صفتها أن يقوم المصلي والميت على قبلته بعد أن يغسل ويكفن ويطيب وينوي في قلبه الصلاة على الميت بأربع تكبيرات، ثم يوجه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ سورة
الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي)
(r).
ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو ويخص الميت بالدعاء إن كان من المرتضين الذين يتولاهم، ويدعو لجميع المؤمنين والمؤمنات، ويدعو لنفسه. وإن كان الميت غير مرضي أو لا
---
1 - (شرح المسند - الجزء الثاني - ص 241 - 342) 2 - (رواه أبو داود)
- (وقيل بل يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية أيضا، والذي عليه عمل سماحة الشيخ الخليلي هو الذي أثبته)