Alsaidia_827_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٢يعلم حاله فيدعو للمؤمنين والمؤمنات فإن كان الميت قد مات على توبة فإنه يشمله ذلك الدعاء، ثم بعد ذلك يكبر
التكبيرة الرابعة، ثم يسلم تسليمة يصفح بها على يمينه ثم على يساره. (1)
ومن ناحية أفضلية تعدد الصفوف فإن الذي يرجحه شيخنا القنوبي بأن صفوف الصلاة على الميت لا تختلف عن صفوف صلوات الجماعة الأخرى، ولذلك إن كانت الصلاة تقام في مبنى كمسجد أو مصلى أو نحوه فالأولى أن يصف المصلون إلى انتهاء الصف ثم ينشئون صفوفا أخرى كبقية الصلوات، وإن كانت الصلاة في العراء فيصفون في صف طويل إلى أن يتعذر على من في آخر الصف سماع تكبيرات الإمام، ثم يتم إنشاء صف آخر عند ذلك وهكذا.
الاستدراك في الصلاة على الميت الذي يراه فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي - حفظه الله تعالى: أن الإنسان إذا جاء متأخرا و أراد أن يصلي مع المصلين على الميت فحسن، ولكن ليس عليه فرض كفائي؛ لأنه سقط عنه بفعل الجماعة التي تصلي على الميت، فإذا فما أدركه معهم فهو آخر صلاته، فيتابع الإمام
دخل معهم على فعله. أما قضاء ما فاته فقيل لا قضاء عليه، ويسلم مع إمامه وقيل يقضي مافاته. فإن أراد أن يقضي فحسن حمل الميت أو بقي في مكانه، ولا يشترط أن يبقى الميت في
1 - (سماحة الشيخ الخليلي محاضرة أحكام الجنائزج 2)