Alsaidia_6_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧وكذا الحكم عنده فيا لا يسع جهله مطلقاً كما تقدم. وعن أبي خزر: إذا أشرك فكفرته أجراك قال أبو نوح: إلا أن أنكر الله أو أثبت العدد، قال أبو عمرو: أو قال: هذا ربي، عليك تشريكه وإلا كنت مثله أخذت أو لم تأخذ هذا تقوية لتفسير أبي يعقوب كلام أبي خزر، وأما السامع لمن أنكر ما فيه تأويل فقامت الحجة عليله فلم يضله فهو منافق، والحجة في تشريك الشاك في الشاك قوله تعالى: و أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ما بعد قوله: هو وما أظن الساعة قائمة) وقوله: ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً، وقال في مستحل الميتة: وإن أطعمتموهم إنكم اشركون).
الشك تردد في النفس بين متقابلين طالبة للامارة، والمرية ترددهما بينهما لا يطلب الأمارة، والريب توهمها أمراً ثم ينكشف، والإرابة توهمها أمراً ثم ينكشف على خلاف ما توهم، والتخمين - بالخاء المعجمة – توهم لا عن أمارة، والحدس إسراع الحكم بما يخطر من غير توقف، والوهم ما يتصور في النفس مطلقاً أي سواء له وجود أو لا، والحسبان ترجيح الحكم، والظن أعم منه، وبعضهم يجعل التخمين والحدس والحسبان، والظن بمعنى والباقي شك
الوهم، فافهم.
سوي