مقدمة التوحيد وشروحها أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

Alsaidia_6_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥

الفقد، والإمامة، والحد في الخمر، وميراث الأجداد والجدات

السدس

الأشقاء والإخوة مطلقاً. الأب أو الإبن، وأن الحائض والنفساء لا إعادة عليها في الصلوات دون الصوم، فإن قلت: كيف جعلت الأشقاء تحجب إخوة الأب من الأب من الرأي وقد وردت السنة بذلك، قلت: قالوا: راوي السنة الحارث الأعور، وقد رماه الشعبي بالكذب، فالمنكر لما أجمعوا عليه كالمنكر للسنة والسامع كالسامع.

أو دخل في الحريق ولم يدر حيا ولا مينا، ومن رأي المسلمين أن يجعلوا له اربع سنين: سنة لكل جهة، والحكم في زوجته بعد انقضاء اربع سنين اذا ارادت ان تخرج ان يطلقها ولي المفقود، فان لم يكن له ولي فامام المسلمين او جماعتهم ثم تعتد بعد ذلك عدة المتوفى عنها زوجها فان تزوجت وظهر المفقود حيا فانه مخير ان شاء اخذ زوجه وان شاء اخذ اقل الصداقين.

(الامامة (من رأي المسلمين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستقيمان الا بالامامة وشروط وجوب الامامة على القوم ان يكونوا كنصف عدوهم في العدد والعدة والسلاح والحمولات والعلوفات وما أشبه ذلك وعندهم من العلم ما يكفيهم) والحد في الخمر (شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة قياسا على حد القاذف لانه اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى افترى واذا افترى وجب عليه حد المفترى قال عليه الصلاة والسلام «لعن الله الخمر ولعن معها عشرا بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها وجالسها والدال عليها» وقال ايضا «شارب الخمر كعابد وثن» وقال ايضا «لكل امة مجوس ومجوس هذه الامة شاربو الخمر» وقال ايضا (ان الله وعد شارب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال

[0]

-70 -